لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا

“Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor.” — Elmalılı Hamdi Yazır

Bu ayet için henüz karşılaştırmalı AI analizi üretilmedi. Aşağıda müfessirlerin bu ayetle ilgili ham Arapça metinleri, özetlenmeden gösteriliyor.

Tefsirler

Ham tefsir metni — henüz yapay zekâ özeti/karşılaştırması yok, doğrudan kaynak metin
Taberî9-10. yy

استثناء من النساء ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك، إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أي أجناس الناس شئت من الإماء وقوله: الذي دللنا عليه قبل وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضا، فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة، لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بهن من أزواج، أو: ولا أن تبدل بهن بضم التاء؛ ولكن القراءة المجمع عليها بفتح التاء، بمعنى: ولا أن تستبدل بهن، مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم: أن يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة، فيقال: كان ذلك من فعلهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل مثله فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة على نسائه اللواتي كن عنده، فيكون موجها تأويل قوله: إلى ما تأولت، أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع، فتكون الهاء من قوله: من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء، في قوله: قيل: قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من شاء من النساء اللواتي كان الله أحلهن له على نسائه اللاتي كن عنده يوم نزلت هذه الآية، وإنما نهي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يفارق من كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها بها، لإعجاب حسن المستبدلة له بها إياه إذ كان الله قد جعلهن أمهات المؤمنين وخيرهن بين الحياة الدنيا والدار الآخرة، والرضا بالله ورسوله، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فحرمن على غيره بذلك، ومنع من فراقهن بطلاق؛ فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه، بل أحل الله له ذلك على ما بين في كتابه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهل الأرض حدثني رفعا، لأن معناها: لا يحل لك النساء من بعد، ولا الاستبدال بأزواجك، وإلا في قوله: يقول: وكان الله على كل شيء ما أحل لك، وحرم عليك، وغير ذلك من الأشياء كلها، حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك، ولا يؤوده حفظ ذلك كله حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال. ثنا سعيد، عن قتادة «أي حفيظا» في قول الحسن وقتادة " PageEndV19P157 ## || القول في تأويل قوله تعالى: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: فقصره الله عليهن، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله " ذكر من قال ذلك من أجل الغيرة: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: " فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن PageEndV19P147 أبيه، عن ابن عباس، قوله: قال: " فزوجك مما ملكت يمينك، يقول: حرم الله الزنا، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك " حدثني علي بن مسروق الكندي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة عن قول الله، تعالى: . . الآية إلى {رقيبا} قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا» حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله . . إلى قوله: قال: " لما خيرهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن، فقال: وهن التسع التي اخترن الله ورسوله " وقال آخرون: إنما معنى ذلك: لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا قال: «إنما أحل الله له ضربا من النساء» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، قال: ثني محمد بن أبي موسى، عن زياد، رجل من الأنصار، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ وربما قال داود: وما يحرم عليه ذلك؟ قلت: قوله: فقال: " إنما أحل الله له ضربا من النساء، فقال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عمن ذكره، عن أبي صالح قال: «أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة، ويتزوج بعد من نساء تهامة، ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة» حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة " هؤلاء التي سمى الله إلا " يعني: من بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة، أو ابنة خال أو ابنة خالة، أو امرأة وهبت نفسها لك، من كان منهن هاجر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم " وفي حرف ابن مسعود: «واللاتي هاجرن معك» يعني بذلك: كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحل لك النساء من غير المسلمات؛ فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: «لا يهودية، ولا نصرانية، ولا كافرة» PageEndV19P150 وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد: بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: عقيب قوله: فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة {يحل} بالياء، بمعنى: لا يحل لك شيء من النساء PageEndV19P151 بعد. وقرأ ذلك بعض قراء أهل البصرة: (لا تحل لك النساء) بالتاء، توجيها منه إلى أنه فعل للنساء، والنساء جمع للكثير منهن. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأه بالياء للعلة التي ذكرت لهم، ولإجماع الحجة من القراء على القراءة بها، وشذوذ من خالفهم في ذلك وقوله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات، لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من الكوافر ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، «ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من النصارى واليهود والمشركين ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي رزين، في قوله: قال: «لا يحل لك أن تتزوج من المشركات إلا من سبيت فملكته يمينك منهن» PageEndV19P152 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تبدل بأزواجك اللواتي هن في حبالك أزواجا غيرهن، بأن تطلقهن، وتنكح غيرهن ذكر من قال ذلك: حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: يقول: «لا يصلح لك أن تطلق شيئا من أزواجك ليس يعجبك ، فلم يكن يصلح ذلك له» وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تبادل من أزواجك غيرك، بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: " كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته، فقال: لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت أن تبادل، فأما الحرائر فلا؛ قال: وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزواجا وأنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لما قد بيننا قبل من أن قول الذي قال معنى قوله: لا يحل لك اليهودية أو النصرانية والكافرة، قول لا وجه له فإذا كان ذلك كذلك فكذلك قوله: كافرة لا معنى له، إذ كان من المسلمات من قد حرم عليه بقوله عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهل الأرض حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء؛ تعني أهل الأرض» حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء» حدثنا العباس بن أبي طالب، قال: ثنا معلى، قال: ثنا وهيب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير الليثي، عن عائشة قالت: «ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء» حدثني أبو زيد عمر بن شبة، قال: ثنا أبو عاصم، عن حل له أن يتزوج من النساء ما شاء» حدثني أبو زيد عمر بن شبة، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، PageEndV19P155 قال: أحسب عبيد بن عمير حدثني قال أبو زيد، وقال أبو عاصم مرة، عن عائشة، قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء» قال: وقال أبو الزبير: شهدت رجلا يحدثه عن عطاء حدثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا همام، عن ابن جريج، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء» فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن الله حرم على نبيه بهذه الآية طلاق نسائه اللواتي خيرهن فاخترنه، فما وجه الخبر الذي رو حرم على نبيه بهذه الآية طلاق نسائه اللواتي خيرهن فاخترنه، فما وجه الخبر الذي روي عنه أنه طلق حفصة ثم راجعها، وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك طلاقه إياها، ووهبت يومها لعائشة؟ قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية والدليل على صحة ما قلنا، من أن ذلك كان قبل تحريم الله على نبيه طلاقهن، الرواية الواردة أن عمر دخل على حفصة معاقبها حين اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، كان من قيلة لها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، فكلمته فراجعك، فوالله لئن طلقك، أولو كان طلقك لكلمته فيك وذلك لا شك قبل نزول PageEndV19P156 آية التخيير، لأن آية التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول الله صلى ال 9P156 آية التخيير، لأن آية التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزالهن وأما أمر الدلالة على أن أمر سودة كان قبل نزول هذه الآية، أن الله إنما أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمقام معه على الرضا بأن لا قسم لهن، وأنه يرجي من يشاء منهن، ويؤوي منهن من يشاء، ويؤثر من شاء منهن على من شاء، ولذلك قال له تعالى ذكره:

Zemahşerî12. yy

( الأحزاب : 52 ) ، > 7 ! الأحزاب : ( 52 ) لا يحل لك > {لا يحل } وقرىء التذكير ، لأن تأنيث الجمع غير حقيقي ، وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى : ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر بكلهن أو بعضهن ، أراد التسع لهن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين . فقصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن ، وهي التسع اللاتي مات عنهن : عائشة بنت أبي بكر ، حفصة بنت عمر ، أم حبيبة بنت أبي سفيان ، سودة بنت زمعة ، أم سلمة بنت أبي أمية ، صفية بنت حيي الخيبرية ، ميمونة بنت الحرث الهلالية ، زينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحرث المصطلقية ، رضي الله عنهن . من في ( الأحزاب : 52 ) . روي أنه قال لعائشة : ( 883 ) ( إني ذاكر لك أمرا ، ولا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ عليها القرآن فقالت : أفي هذا أستأمر أبوي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ( 884 ) وروي أنها قالت : لا تخبر أزواجك أني اخترتك ، فقال : ( إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا ) . فإن قلت : ما حكم التخيير في الطلاق ؟ قلت : إذا قال لها اختاري ، فقالت : اخترت نفسي . أو قال : اختاري نفسك ، فقالت : اخترت ، لا بد من ذكر النفس في قول المخير أو المخيرة وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه ، واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض ، واعتبر الش وا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض ، واعتبر الشافعي اختيارها على الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة الزهري رضي الله عنهم : أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره ، وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار . وعن عائشة رضي الله عنها : ( 885 ) خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعده طلاقا . وروي : أفكان طلاقا . وعن علي رضي الله عنه . إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أيضا أنها إن اختارت زوجها فليس بشيء . أصل تعال : أن يقوله من في المكان المرتفع ، لمن في المكان المستوطيء ، ثم ك بشيء . أصل تعال : أن يقوله من في المكان المرتفع ، لمن في المكان المستوطيء ، ثم كثر حتى استوت في استعماله الأمكنة . ومعنى تعالين : أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرين ، ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن . كما تقول : أقبل يخاصمني ، وذهب يكلمني . وقام يهددني { أمتعكن } أعطكن متعة الطلاق . فإن قلت : المتعة في الطلاق واجبة أم لا ؟ قلت : المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد ، متعتها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه ، وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة وعن الزهري رضي الله عنه : متعتان ، إحداهما : يقضي بها السلطان : من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها . والثانية : حق على المتقين من طلق بعد ما يفرض ويدخل ، وخاص بل أن يفرض ويدخل بها . والثانية : حق على المتقين من طلق بعد ما يفرض ويدخل ، وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة فقال : متعها إن كنت من المتقين ولم يجبره . وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه : المتعة حق مفروض . وعن الحسن رضي الله عنه : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة ، والمتعة : درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتدار ، إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ، فيجب لها الأقل منهما . ولا تنقص من خمسة دراهم ؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها . فإن قلت : ما وجه قراءة من قرأ : ( أمتعكن وأسرحكن ) بالرفع ؟ قلت : وجهه الاستئناف

Fahreddin er-Râzî12-13. yy

وفيه مسائل : المسألة الأولى : قوله : . > 7 ! / الأحزاب : ( 52 ) لا يحل لك > لما لم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخييرهن فاخترن الله ورسوله ذكر لهن ما جازاهن به من تحريم غيرهن على النبي عليه السلام ومنعه من طلاقهن بقوله : قال المفسرون من بعدهن والأولى أن يقال لا يحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يؤتيهن من الوصل والهجران والنقص والحرمان . المسألة الثانية : قوله : ( الأحزاب : 52 ) ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن وثانيها : إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها وثالثها : أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه ورابعها : ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به أما القسم الثالث : وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور ، قال عليه الصلاة والسلام : ( العينان تزنيان ) وعن جابر قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) وقيل : مكتوب في التوراة النظرة تزرع في القلب الشهوة ، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا . أما الكلام الثاني : وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى يفيد حرمة طلاقهن إذ لو كان جائزا لجاز أن يطلق الكل ، وبعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فإن لم يتزوج يدخل في زمرة العزاب والنكاح فضيلة لا يتركها النبي ، وكيف وهو يقول : ( النكاح سنتي ) وإن تزوج بغيرهن يكون قد تبدل بهن وهو ممنوع من التبدل . المسألة الثالثة : من المفسرين من قال بأن الآية ليس فيها تحريم غيرهن ولا المنع من طلاقهن بل المعنى أن لا يحل لك النساء غير اللاتي ذكرنا لك من المؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ، وأما غيرهن من الكتابيات فلا يحل لك التزوج بهن وقوله : منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل أحدهم عن زوجته وبأخذ زوجة صديقه ويعطيه زوجته ، وعلى التفسيرين وقع خلاف في مسألتين إحداهما : حرمة طلاق زوجاته والثانية : حرمة تزوجه بالكتابيات فمن فسر على الأول حرم الطلاق ومن فسر على الثاني حرم التزوج بالكتابيات . المسألة الرابعة : قوله : أي حسن النساء قال الزمخشري قوله : لم يحرم عليه المملوكات لأن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة / ولهذا لم يجز للرجل أن يجمع بين ضرتين في بيت لحصول التسوية بينهما وإمكان المخاصمة ، ويجوز أن يجمع الزوجة وجمعا من المملوكات لعدم التساوي بينهن ولهذا لا قسم لهن على أحد . ثم قال تعالى : أي حافظا عالما بكل شيء قادرا عليه ، لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما . ! 7 < ب شهوة أورثت حزنا طويلا . أما الكلام الثاني : وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صورا إحداها : يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة ، كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون ، لأنه موضع ضرورة . وثانيتها : يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنا ، وكذلك ينظر إلى / فرجها لتحمل شهادة الولادة ، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع ، وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع ، لأن الزنا مندوب إلى ستره ، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة وثالثتها : لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر اء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة وثالثتها : لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها ، أما إذا كانت الأجنبية أمة فقال بعضهم عورتها ما بين السرة والركبة ، وقال آخرون عورتها ما لا يبين للمهنة فخرج منه أن رأسها ساعديها وساقيها ونحرها وصدرها ليس بعورة ، وفي ظهرها وبطنها وما فوق ساعديها الخلاف المذكور ، ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال لا لحجامة ولا اكتحال ولا غيره ، لأن اللمس أقوى من النظر بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره ، وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يمس من الأمة ما يحل النظر إليه أما إن كانت المرأة ذات محرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة و أما إن كانت المرأة ذات محرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل ، وقال آخرون بل عورتها ما لا يبدو عند المهنة ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله فأما سائر التفاصيل فستأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآية ، أما إذا كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل له الاستمتاع بها ، فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه ، لأنه يروي أنه يورث الطمس ، وقيل لا يجوز النظر إلى فرجها ولا فرق بين أن تكون الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مرهونة . فإن كانت مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة ف فإن كانت مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهي كالأجنبية ، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ) وأما عورة الرجل مع المرأة ( ففيه ) نظر إن كان أجنبيا منها فعورته معها ما بين السرة والركبة ، وقيل جميع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه ، والأول أصح بخلاف المرأة في حق الرجل ، لأن بدن المرأة في ذاته عورة بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن وبدن الرجل بخلافه ، ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روي عن أم سلمة : ( أنها كانت عند نظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روي عن أم سلمة : ( أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه ، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) وإن كان محرما لها فعورته معها ما بين السرة والركبة وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كهو معها ، ولا يجوز للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال وله ما يستر عورته ، لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال : ( الله أحق أن يستحيي منه ) . وروي أنه عليه الص ليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال : ( الله أحق أن يستحيي منه ) . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ) والله أعلم . المسألة الثالثة : سئل الشبلي عن قوله :

Kurtubî13. yy

اختلف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم على قولين : تحل لعموم قوله : إلا ما ملكت يمينك قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم قالوا : قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد أي لا تحل لك النساء من غير المسلمات فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك أي لا يحل لك أن تتزوج كافرة فتكون أما للمؤمنين ولو أعجبك حسنها إلا ما ملكت يمينك فإن له أن يتسرى بها القول الثاني لا تحل تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة وقد قال الله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فكيف به صلى الله عليه وسلم و ما في قوله : إلا ما ملكت يمينك في موضع رفع بدل من النساء ويجوز أن يكون في موضع نصب على استثناء وفيه الآية وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك فقيل : لا يحل له ذلك جزاء لهن على اختيارهن له وقيل : كان يحل له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوج بدلها ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليهن من النساء والدليل عليه قوله تعالى : قال بن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول أحدهم : خذ زوجتي وأعطني زوجتك روى الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك فأنزل الله عز وجل ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عيينة فأين الإستئذان ( فقال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت : قال : من هذه الحميراء إلى جنبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه عائشة أم المؤمنين ( قال : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال : قال بن عباس : نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات عنها جعفر بن أبي طالب حسنها فأراد أن يتزوجها فنزلت الآية وهذا حديث ضعيف قاله بن العربي الرابعة في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ( وقال عليه السلام لآخر : ( أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ( أخرجه الصحيح قال الحميدي وأبو الفرج الجوزي يعني صفراء أو زرقاء وقيل رمصاء الخامسة الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه ملكت يمينك في موضع رفع بدل من النساء ويجوز أن يكون في موضع نصب على استثناء وفيه ضعف ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير : إلا ملك يمينك وملك بمعنى مملوك وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول الأحزاب : ( 53 ) يا أيها الذين > < له عليه وسلم : ( هذه عائشة أم المؤمنين ( قال : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال : ( يا عيينة إن الله قد حرم ذلك ( قال فلما خرج قالت عائشة : يا رسول الله من هذا قال : ( أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه ( وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه بن زيد عن العرب من أنها كانت تبادل بأزواجها قال الطبري : وما فعلت العرب قط هذا وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة الحديث فليس بتبديل ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول قلت : وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من أن البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما ة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها ومما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ( فقوله : ( فإن استطاع فليفعل ( لا يقال مثله في الواجب وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحاديث الصحيحة وقوله تعالى : ولو أعجبك حسنهن وقال سهل بن أبي حثمة : رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك على إجار من أجاجير المدينة فقلت له : أتفعل هذا فقال نعم قا طارد ثبيتة بنت الضحاك على إجار من أجاجير المدينة فقلت له : أتفعل هذا فقال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ( الإجار : السطح بلغة أهل الشام والحجاز قال أبو عبيد : وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة السادسة اختلف فيما يجوز أن ينظر منها فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلا بإذنها وقال الشافعي وأحمد : بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة وقال الأوزاعي : ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها قال داود : ينظر إلى سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الإطلاع على العورة والله أعلم السابعة قوله تعالى : بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من أن البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما أنكر من ذلك والله أعلم قال المبرد : وقرئ لا يحل بالياء والتاء فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساء وبالياء من تحت على معنى جميع النساء وزعم الفراء قال : اجتمعت القراء على أن القراءة بالياء وهذا غلط وكيف يقال : اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا اختلاف عنه الثالثة قوله تعالى :

İbn Kesîr14. yy

أي من بعد ما ذكرنا من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت بيمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك وهذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال قلت لأبي كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج فقال وما يمنعه من ذلك قال قلت قول الله تعالى ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به وروي الترمذي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى أي من بعدما سمى لك لامسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة وقال أبوصالح أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء تهامة وماشاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة وقال عكرمة فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما ملكت يمينه وقد روى الحافظ أبو بكر البزار < 2251 > حديثا مناسبا ذكره ههنا فقال حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام ابن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال كان البدل في الجاهلية أن يقول للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله أي التي سمى الله واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم ثم أورد ابن جرير على نفسه ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى الآية وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم فأما قضية سودة ففي الصحيح < خ 5212 م 1463 > عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال تعالى