يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“O Prophet! Say unto thy wives: If ye desire the world's life and its adornment, come! I will content you and will release you with a fair release.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse (with translation where available).

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

حكم المدخول بهن. وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن، وحكم الكوافر، والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله: يقول فإني أمتعكن ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق بقوله: . إلى قوله {عظيما} قالا: «أمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار» قال قتادة: " وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا، وكان تحته تسع نسوة: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث PageEndV19P087 الهلالية، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وصفية بنت حيي بن أخطب؛ فبدأ بعائشة، وكانت أحبهن إليه؛ فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، رئي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابعن على ذلك " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة قال: " لما اخترن الله ورسوله . إلى قوله: يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به، وأدب به عباده بقوله: فقرأ حتى بلغ . إلى آخر الآية؛ قالت: قلت: بل نختار الله ورسوله؛ قالت: ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لما نزلت آية التخيير، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فقال: «يا عائشة، إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك، أبي بكر وأم رومان» فقالت: يا رسول الله، وما هو؟ قال: " قال الله إلى {عظيما} ، فقلت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقرأ الحجر فقال: «إن عائشة قالت كذا» ، فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة " حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى نسائه أمر أن يخيرهن، فدخل علي فقال: «سأذكر لك أمرا ولا تعجلي حتى تستشيري أباك» ، فقلت: وما هو يا نبي الله؟ قال: «إني أمرت أن أخيركن» ، وتلا عليها آية التخيير إلى آخر الآيتين؛ قالت: قلت: وما الذي تقول؟ لا تعجلي حتى تستشيري أباك، فإني أختار الله ورسوله قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة؛ قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه " PageEndV19P089 ## || القول في تأويل قوله تعالى: قال: قال سعيد بن المسيب: " ثم نسخ هذا الحرف المتعة . إلى قوله ، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة قال: " لما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال تين؛ قالت: قلت: وما الذي تقول؟ لا تعجلي حتى تستشيري أباك، فإني أختار الله ورسوله؛ فسر بذلك، وعرض على نسائه، فتتابعن كلهن، فاخترن الله ورسوله " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني موسى بن علي، ويونس PageEndV19P090 بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، بدأني، فقال: «إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» ؛ قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه؛ قالت: ثم تلا هذه الآية:

Zemahşerî12. c.

من غير ضرار ولا منع واجب . ! 7 < من غير ضرار طلاقا بالسنة { منكن } للبيان لا للتبعيض . ! 7 <

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

إشارة إلى ما ذكرنا ، فإن السراح الجميل مع التأذي القوي لا يجتمع في العادة ، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن التسريح الجميل منه ، ومنها قوله : ( الأحزاب : 28 ) وكان ذلك في نساء دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بمقابلة استباحة البضع فتجب لها المتعة للإيحاش بالفراق . المسألة الثانية : مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبة ، وهو قول شريح والشعبي والزهري ، وروي عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة ، وهو قول مالك / لنا قوله تعالى : { ومتعوهن } وظاهر الأمر للإيجاب ، وقال : ومنها أن واحدة منهن إن اختارت نفسها وقلنا بأنها لا تبين إلا بإنابة من جهة النبي عليه السلام فهل كان يجب على النبي عليه السلام الطلاق أم لا ؟ الظاهر نظرا إلى منصب النبي عليه السلام أنه كان يجب ، لأن الخلف في الوعد من النبي غير جائز بخلاف واحد منا ، فإنه لا يلزمه شرعا الوفاء بما يعد ومنها أن المختارة بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ، والظاهر أنها لا تحرم ، وإلا لا يكون التخيير ممكنا لها من التمتع بزينة الدنيا ، ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها أم لا ؟ الظاهر الحرمة نظرا إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى أن النبي عليه السلام لا يباشر نظرا إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى أن النبي عليه السلام لا يباشره أصلا ، بمعنى أنه لو أتى به لعوقب أو عوتب ، وفيها لطائف لفظية منها تقديم اختيار الدنيا ، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبهن غاية الالتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه ، ومنها قوله عليه السلام :

Kurtubî13. c.

فمعنى التسريح البتات قال الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ومن جهة المعنى أن قوله : اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئا إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ وكانت بمنزل من خير بين شيئين فاختار غيرهما وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة لأنها تبين في الحال الثامنة اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار فقال مرة : لها الخيار ما دا قال علماؤنا : هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تأذى ببعض الزوجات قيل : سألنه شيئا من عرض الدنيا وقيل : زيادة في النفقة وقيل : اذينه بغيرة بعضهن على بعض وقيل : أمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآية عليهن وتخييرهن بين الدنيا والآخرة وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها أمر صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فاخترنه وجملة ذلك أن الله سبحانه خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا وبين أن يكون نبيا مسكينا فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين أمره ا إن شرط وجوابه فتعالين فعلق التخيير على شرط وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان فينفذان ويمضيان خلافا للجهال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت الدار أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار لأن الطلاق الشرعي هو المنجز في الحال لا غير الرابعة قوله تعالى : ( فتعالين ) هو جواب الشرط وهو فعل جماعة النساء من قولك تعالى وهو دعاء إلى الإقبال إليه يقال : تعال بمعنى أقبل وضع لمن له جلالة ورفعة ثم صار في الإستعمال لكل داع إلى الإقبال وأما في هذا الموضع فهو على أصله فإن الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمتعكن ) قد تقدم الكلام في المتعة في البقرة وقريء أمتع ل الثامنة اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار فقال مرة : لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الإشتغال بما يدل على الإعراض فإن لم تختر ولم تقض شيئا حتى افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها وعلى هذا أكثر الفقهاء وقال مرة : لها الخيار أبدا ما لم يعلم أنها تركت وذلك يعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى : فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا الله صلى الله عليه وسلم ( أمتعكن ) قد تقدم الكلام في المتعة في البقرة وقريء أمتعكن بضم العين وكذا وأسرحكن بضم الحاء على الإستئناف والسراح الجميل : هو أن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولا منع واجب لها الخامسة اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين : الأول أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وبن شهاب وربيعة ومنهم من قال : إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين أمره الله عز وجل أن يخير زوجاته فربما كان فيهن من يكره المقام معه على الشدة تنزيها له وقيل : إن السبب الذي أوجب التخيير لأجله أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ لها حلقة من ذهب فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذهب وقيل بالزعفران فأبت إلا أن تكون من ذهب فنزلت آية التخيير فخيرهن فقلن اخترنا الله ورسوله وقيل : إن واحدة منهن اختارت الفراق فالله أعلم روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء خيرهن في الطلاق ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال : لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة قلت : القول الأول أصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا في رواية : فاخترناه فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق لذلك قال : ( يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ( الحديث ومعلوم أنه لم يرد الإستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة فثبت أن الإستئمار إنما وقع في الفرقة أو النك ه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال : فقال والله لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ( فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن : والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نز قط تخييرها واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى : فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأيضا فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما فإن قبلته وإلا سقط كالذي يقول : قد وهبت لك أو بايعتك فإن قبل وإلا كان الملك باقيا بحاله هذا قول الثوري والكوفيين والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور وهو اختيار بن القاسم ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها قلت : وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة : ( إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ( رواه الصحيح وخرجه البخاري وصححه ال في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة فثبت أن الإستئمار إنما وقع في الفرقة أو النكاح والله أعلم السادسة اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى : إنه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا أكثر هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وبن مسعود وزيد بن ثابت وبن عباس وعائشة ومن التابعين عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وبن شهاب وروي عن علي وزيد أيضا : إن اختارت زوجها فواحدة بائنة وهو قول الحسن البصري والليث وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وتعلقوا بأن قوله : اختاري كناية عن إيقاع الطلاق فإذا أضافه إليها وقعت طلقة كقوله : أنت بائن والصحيح الأول لقول عائشة : خيرنا رسول الله ص الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية : يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قال : فبدأ بعائشة فقال : ( يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك ( قالت : وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال : ( لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا ( وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ( رواه الصحيح وخرجه البخاري وصححه الترمذي وقد تقدم في أول الباب وهو حجة لمن قال : إنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وأن افترقا من مجلسهما روي هذا عن الحسن والزهري وقاله مالك في إحدى روايتيه قال أبو عبيد : والذي عندنا في هذا الباب اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأمر قال المروزي : هذا أصح الأقاويل عندي وقاله بن المنذر والطحاوي الأحزاب : ( 30 ) يا نساء النبي > < فه إليها وقعت طلقة كقوله : أنت بائن والصحيح الأول لقول عائشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا أخرجه الصحيحان قال بن المنذر وحديث عائشة دل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق ويدل على معنى ثالث وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله وروي هذا عن عمر وبن مسعود وبن عباس وبه قال بن أبي ليلى والثوري والشافعي وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواه بن خويز منداد عن مالك وروي عن زيد بن ى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال : ( يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ( قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال : ( إن الله يقول : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما ( فقلت : أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت قال : هذا حديث حسن صحيح قال العلماء : وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبها و واحدة بائنة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواه بن خويز منداد عن مالك وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث وهو قول الحسن البصري وبه قال مالك والليث لأن الملك إنما يكون بذلك وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعا وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة قال بن شعبان وقد اختاره كثير من أصحابنا وهو قول جماعة من أهل المدينة قال أبو عمر وعلى هذا القول أكثر الفقهاء والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما وذلك أن التمليك عند مالك وهو قول الرجل لامرأته قد ملكتك علماء : وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبها وكان يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه ويعلم من أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه الثانية قوله تعالى : ن مذهب مالك الفرق بينهما وذلك أن التمليك عند مالك وهو قول الرجل لامرأته قد ملكتك أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اأثنتين أو ثلاثا فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها وقالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها والأول قول مالك في المشهور وروى بن خويز منداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة وبه قال أبو الجهم قال سحنون وعليه أكثر أصحابنا وتحصيل مذهب مالك أن المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله وإن أنكر زوجها فلا نكرة له وإن اختارت واحدة فليس ها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله وإن أنكر زوجها فلا نكرة له وإن اختارت واحدة فليس بشيء وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته لأن معنى التخيير التسريح قال الله تعالى في آية التخيير فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فمعنى التسريح البتات قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ومن جهة المعنى أن قول اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئا إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى ال يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ وكانت بمنزل من خير بين شيئين فاختار غيرهما وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة لأنها تبين في الحال واختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار فقال مرة لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض فإن لم تختر ولم تقض شيئا حتى افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها وعلى هذا أكثر الفقهاء وقال مرة لها الخيار أبدا ما لم يعلم أنها تركت وذلك يعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها على الحاكم لتوقع أو ت و مباشرة فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها على الحاكم لتوقع أو تسقط فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره النساء وأيضا فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما فإن قبلته وإلا سقط كالذي يقول قد وهبت لك أو بايعتك فإن قبل وإلا كان الملك باقيا بحاله هذا قول الثوري والكوفيين والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور وهو اختيار بن القاسم ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها ملكته على زوجها وهو اختيار بن القاسم ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها ملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها قلت وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك رواه الصحيح وخرجه البخاري وصححه الترمذي وقد تقدم في أول الباب وهو حجة لمن قال إنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما روي هذا عن الحسن والزهري وقال مالك في إحدى روايتيه قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا الباب اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا الحديث حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأم قال المروزي هذا أصح الأقاويل عندي وقاله بن المنذر والطحاوي اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين الأول أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وبن شهاب وربيعة ومنهن من قال إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا أحمد بن حنبل أنه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة قلت القول الأول أصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا في رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق لذلك قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك الحديث ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة أو النكاح والله أعلم اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من لنكاح والله أعلم اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى إنه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا أكثر هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وبن مسعود وزيد بن ثابت وبن عباس وعائشة ومن التابعين عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وبن شهاب وروي عن علي وزيد أيضا إن اختارت زوجها فواحدة بائنة وهو قول الحسن البصري والليث وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وتعلقوا بأن قوله اختاري كناية عن إيقاع الطلاق فإذا أضافه إليها وقعت طلقة كقوله أنت بائن والصحيح الأول لقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا أخرجه الصحيحان قال بن المنذر : وحديث عائشة يدل لم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا أخرجه الصحيحان قال بن المنذر : وحديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق ويدل على معنى ثالث وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله وروي هذا عن عمر وبن مسعود وبن عباس وبه قال بن أبي ليلى والثوري والشافعي وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواه بن خويز منداد عن مالك وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث وهو قول الحسن البصري وبه قال مالك والليث لأن الملك إنم ذا اختارت نفسها أنها ثلاث وهو قول الحسن البصري وبه قال مالك والليث لأن الملك إنما يكون بذلك وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية السابعة ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سواء والقضاء ماقضت فيهما جميعا وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة قال بن شعبان : وقد اختاره كثير من أصحابنا وهو قول جماعة من أهل المدينة قال أبو عمر : وعلى هذا القول أكثر الفقهاء والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لإمرأته : قد ملكتك أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فلما جاز أن يملكه أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها وقالت طائفة من أهل المدينة : له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها والأول قول مالك في المشهور وروى بن خويز منداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث وتكون طلقة 4 بائنة كما قال أبو حنيفة وبه قال أبو الجهم قال سحنون : وعليه أكثر أصحابنا وتحصيل مذهب مالك : أن المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله وإن أنكر زوجها فلا نكرة له وإن اختارت واحدة فليس بشيء وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته لأن معنى التخيير التسريح ق دة فليس بشيء وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته لأن معنى التخيير التسريح قال الله تعالى في آية التخيير :

İbn Kesîr14. c.

إلى تمام الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وكذا رواه < 4786 > معلقا عن الليث حدثني يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها فذكره وزاد قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت وقد حكى البخاري أم معمرا اضطرب فتارة رواه عن الزهري عن أبي سلمة وتارة رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل الخيار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك قالت قلت وما هو يا رس أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن على قولين أصحهما نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح والله أعلم قال عكرمة وكان تحته يومئذ تسع نسوة خمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمى رضي الله عنهن وكانت تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجورية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين < الآيات إلى آخر الآية قالت فقلت بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة قالت ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال ياعائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان رضي الله عنهما فقلت يا رسول الله وما هو قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الآية قالت عائشة رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله تعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري فرواه هو < 1478 > والنسائي < كبرى 9208 > من حديث زكريا بن إسحاق المكي به وقال عبد الله بن الإمام أحمد < 1 / 78 > حدثنا سريج بن يونس حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن عثمان بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلا نه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق وهذا منقطع وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما بنحو ذلك وهو خلاف الظاهر من الآية فإنه قال ي أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك قالت قلت وما هو يا رسول الله قالت فرده عليها فقالت وما هو يا رسول الله قالت فرده عليها فقالت وما هو يا رسول الله قالت فقرأ صلى الله عليه وسلم عليها

Beydâvî13. c.

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (28) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (29) يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا السعة والتنعم فيها. وزينتها زخارفها. فتعالين أمتعكن أعطكن المتعة. وأسرحكن سراحا جميلا طلاقا من غير ضرار وبدعة. روي أنهن سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت. فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله، ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر الله لهن ذلك فأنزل لا يحل لك النساء من بعد وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيما لإرادتهن الرسول يدل على أن المخي بعد وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيما لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم تطلق خلافا لزيد والحسن ومالك وإحدى الروايتين عن علي، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه» . ولم يعده طلاقا وتقديم التمتع على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق. قيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنة عند الحنفية، واختلف في وجوبه للمدخول بها وليس فيه ما يدل عليه، وقرئ «أمتعكن وأسرحكن» بالرفع على الاستئناف. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يستحقر دونه الدنيا وزينتها والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يستحقر دونه الدنيا وزينتها ومن للتبيين لأنهن كلهن كن محسنات.