وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“As for women past child-bearing, who have no hope of marriage, it is no sin for them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show adornment. But to refrain is better for them. Allah is Hearer, Knower.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

يقول: اللاتي قد يئسن من البعولة، فلا يطمعن في الأزواج يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء، فلا يحضن ولا يلدن؛ واحدتهن قاعد. يقول: فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن، PageEndV17P360 يعني جلابيبهن، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب، لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " وهي المرأة، لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله: ثم قال: " حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: يعني: الجلباب، وهو القناع؛ وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار. وأما كل امرأة مسلمة حرة، فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار. وقال الله في سورة الأحزاب: التي قعدت من الولد وكبرت قال ابن جريج: قال مجاهد: قال: «لا يردنه» قال: جلابيبهن حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: " وضع الخمار قال: التي لا ترجو نكاحا: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة؛ فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: قال: «الجلباب أو الرداء» شك سفيان قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: " قال: الرداء " حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله في هذه الآية: قال: هي «الملحفة» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت أبا وائل، قال: سمعت عبد الله، يقول في هذه الآية: قال: «الجلباب» حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أخبرني الحكم، عن أبي PageEndV17P363 وائل، عن عبد الله، مثله حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، في قوله: قال: «هو الرداء» قال الحسن قال: عبد الرزاق: قال الثوري: وأخبرني أبو حصين وسالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: «هو الرداء» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: قال: «الجلباب» قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن PageEndV17P364 مجاهد، قوله: قال: «جلابيبهن» وقوله: يقول: ليس عليهن جناح في وضع أرديتهن إذا لم يردن بوضع ذلك عنهن أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال. والتبرج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره وقوله: يقول: وإن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهن، فيلبسنها، خير لهن من أن يضعنها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قال: ترك ذلك، يعني: «ترك وضع الثياب» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:

Zemahşerî12. c.

لا يطمعن فيه : والمراد بالثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار > 7 ! النور : ( 60 ) والقواعد من النساء > القاعد : التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها غير مظهرات زينة ، يريد : الزينة الخفيفة التي أرادها في قوله :

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

ففيه مسائل : المسألة الأولى : قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض والجمع قواعد ، وإذا أردت القعود قلت قاعدة ، وقال المفسرون : القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في الأزواج ، والأولى أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية ، فالمراد قعودهن عن حال الزوج ، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال . المسألة الثانية : قوله تعالى في النساء : وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة . المسألة الرابعة : حقيقة التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها ، والبرج سعة العين التي يرى بياضها محيطا بسوادها كله ، لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص بأن تنكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها . ! 7 < { ليس على الا عمى حرج ولا على الا عرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابآئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صدي أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الا يات لعلكم تعقلون } . > 7 @QB@ < النور : ( 61 ) ليس على الأعمى > اعلم أن في الآية مسائل : المسألة الأولى : اختلفوا في المراد من رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض فقال / ابن زيد : المراد أنه لا حرج عليهم ولا إثم في ترك الجهاد ، وقال الحسن نزلت الآية في ابن أم مكتوم وضع الله الجهاد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لأنه تعالى عطف عليه قوله :

Kurtubî13. c.

إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا يذهب للرجال فيهن فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهن الرابعة قرأ بن مسعود وأبي وبن عباس أن يضعن من ثيابهن بزيادة من قال بن عباس : وهو الجلباب وروي عن بن مسعود أيضا من جلابيبهن والعرب تقول : امرأة واضع للتي كبرت فوضعت خمارها وقال قوم : الكبيرة التي آيست من النكاح لو بدا شعرها فلا بأس فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار والصحيح أنها كالشابة في التستر إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار قاله بن مسعود وبن جبير وغيرهما الخامسة قوله تعالى : أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق والتبرج : التكشف والظهور للعيون ومنه : بروج مشيدة وبروج السماء والأسوار أي لا حائل دونها يسترها وقيل لعائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب فقالت : يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما وقال عطاء : هذا في بيوتهن فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب وعلى هذا غير متبرجات غير خارجات من بيوتهن وعلى هذا يلزم أن يقال : إذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلبان فوق الدرع وهذا بعيد إ ى هذا يلزم أن يقال : إذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلبان فوق الدرع وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبي ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير وقرأ بن مسعود وأن يتعففن بغير سين ثم قيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ( قال بن العربي : وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب ن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ( قال بن العربي : وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثواب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى والثاني أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه : ( ولباس التقوى ذلك خير ( وأنشدوا : إذا المرء لم يلبس ثياب من التقى * تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومر عمر بن ال يت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره ( قالوا : ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال : ( الدين ( فتأويله صلى الله عليه وسلم القميص بالدين مأخوذ من قوله تعالى : ولباس التقوى ذلك خير والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب كما قال شاعرهم ثياب بني عوف طهارى نقية وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان : ( إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه ( فعبر عن الخلافة بالقميص وهي استعارة حسنة معروفة قلت : هذا التأويل أصح التأويلين وهو اللائق بهن في هذه الأزمان وخاصة الشباب فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة ظاه الشباب فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة ظاهرا وباطنا حيث تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليها بل ذلك مقصودهن وذلك مشاهد في الوجود منهن فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك ولم يعلم أحد ما هنالك ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهن في بقية الحديث في قوله : ( رؤوسهن كأسنمة البخت ( والبخت ضرب من الإبل عظام الأجسام عظام الأسنمة شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن وهذا مشاهد معلوم والناظر إليهن ملوم قال صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( خرجه البخاري النور : ( 61 ) ليس على الأعمى > <

İbn Kesîr14. c.

قال الجلباب أو الرداء وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على غيرهن من النساء قال أبو داود < 4111 > حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس الآية قال ابن مسعود في قوله يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ماعليهن من الزينة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبد الله حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون حدثنا طلحة بن عاصم عن أم المضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت عليها فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنقاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق فقالت يامعشر النساء قصتكن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن والله سميع عليم < الآيات يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها فقلت نعم فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يابني إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت وقوله

Beydâvî13. c.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم (59) والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (60) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الذين بلغوا من قبلهم في الأوقات كلها، واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته، وجوابه أن المراد بهم المعهودون الذين جعلوا قسيما للمماليك فلا يندرجون فيهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان. والقواعد من النساء العجائز اللاتي قعدن عن الحيض يدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان. والقواعد من النساء العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل. اللاتي لا يرجون نكاحا لا يطمعن فيه لكبرهن. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة كالجلباب، والفاء فيه لأن اللام في القواعد بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارجة لا غطاء عليها، والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها كله لا يغيب منه شيء، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. وأن يستعففن خير لهن من الوضع لأنه أبعد من التهمة. والله سميع لمقالتهن للرجال. . وأن يستعففن خير لهن من الوضع لأنه أبعد من التهمة. والله سميع لمقالتهن للرجال. عليم بمقصودهن. ## |