فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا

“O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.” — Elmalılı Hamdi Yazır

Bu ayet için henüz karşılaştırmalı AI analizi üretilmedi. Aşağıda müfessirlerin bu ayetle ilgili ham Arapça metinleri, özetlenmeden gösteriliyor.

Tefsirler

Ham tefsir metni — henüz yapay zekâ özeti/karşılaştırması yok, doğrudan kaynak metin
Taberî9-10. yy

بمعنى: وكفورا. وكما قال جرير بن عطية: [+البحر البسيط] نال الخلاقة أو كانت له قدرا %~% كما أتى ربه موسى على قدر يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وكما قال النابغة: [+البحر البسيط] قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا %~% إلى حمامتنا أو نصفه فقد يريد ونصفه وقال آخرون: أو في هذا الموضع بمعنى وبل ، فكان تأويله عندهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، كما قال جل ثناؤه: وفيه نزلت قال: نزلت في عدو الله أبي جهل حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل، قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه، فأنزل الله: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: الآثم: المذنب الظالم والكفور، هذا كله واحد وقيل: والمعنى: ولا كفورا. قال الفراء: أو ههنا بمنزلة الواو، وفي الجحد والاستفهام والجزاء تكون بمعنى لا، فهذا من ذلك مع الجحد؛ ومنه قول الشاعر: [+البحر المنسرح] لا وجد ثكلى كما وجدت ولا %~% وجد عجول أضلها ربع أو وجد شيخ أضل ناقته %~% يوم توافى الحجيج فاندفعوا أراد: ولا وجد شيخ، قال: وقد يكون في العربية: لا تطيعن منهم من أثم أو كفر، فيكون المعنى في أو قريبا من معنى الواو، كقولك للرجل: لأعطينك سألت أو سكت، معناه: لأعطينك على كل حال يقول: ولا تطع في معصية الله من مشركي قومك آثما يريد بركوبه معاصيه، أو كفورا: يعني جحودا لنعمه عنده، وآلائه قبله، فهو يكفر به، ويعبد غيره. وقيل: إن الذي عني بهذا القول أبو جهل. ذكر من قال ذلك حدثنا بشر ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:

Zemahşerî12. yy

؟ قلت : معناه ولا تطع منهم راكبا لما هو إثم داعيا لك إليه أو فاعلا لما هو كفر داعيا لك إليه ؛ لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر ، أو غير إثم ولا كفر ، فنهى أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث . وقيل : الآثم عتبة ؛ والكفور : الوليد ؛ لأن عتبة كان ركابا للمآثم ، متعاطيا لأنهواع الفسوق ؛ وكان الوليد غالبا في الكفر شديد الشكيمة في العتو . فإن قلت : معنى أو : ولا تطع أحدهما ، فهلا جيء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما جميعا ؟ قلت : لو قيل : ولا تطعهما ، جاز أن يطيع أحدهما ؛ وإذا قيل : لا تطع أحدهما ، علم أن الناهي عن طاعة أحدهما : عن طاعتهما جميعا أنهى . كما إذا نهى أن يقولا لأبويه : أ الناهي عن طاعة أحدهما : عن طاعتهما جميعا أنهى . كما إذا نهى أن يقولا لأبويه : أف ، علم أنه منهى عن ضربهما على طريق الأولى

Fahreddin er-Râzî12-13. yy

؟ الجواب : { الكفور } أخبث أنواع الآثم ، فخصه بالذكر تنبيها على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله . السؤال الخامس : كلمة أو تقتضي النهي عن طاعة أحدهما فلم لم يذكر الواو حتى يكون نهيا عن طاعتهما جميعا ؟ الجواب : ذكروا فيه وجهين : الأول : وهو الذي ذكره الزجاج واختاره أكثر المحققين أنه لو قيل : ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لأن النهي عن طاعة مجموع شخصين لا يقتضي النهي عن طاعة كل واحد منهما وحده ، أما النهي عن طاعة أحدهما فيكون نهيا عن طاعة مجموعهما لأن الواحد داخل في المجموع ، ولقائل أن يقول : هذا ضعيف ، لأن قوله : { لا تطعه } هذا وهذا معناه كن مخالفا لأحدهما ، ولا يلزم من إيجاب مخالفة أحدهما إيجاب ههنا وقال في آية أخرى : كقول الرجل لمن يسأله شيئا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا النهي عقبه بالأمر ، فقال : ! 7 < تطعه } هذا وهذا معناه كن مخالفا لأحدهما ، ولا يلزم من إيجاب مخالفة أحدهما إيجاب مخالفتهما معا ، فإنه لا يبعد أن يقول السيد لعبده : إذا أمرك أحد هذين الرجلين فخالفه ، أما إذا توافقا فلا تخالفهما . والثاني : قال الفراء : تقدير الآية لا تطع منهم أحدا سواء كان

Kurtubî13. yy

أي ذا إثم أي لا تطع الكفار فروى معمر عن قتادة قال : قال أبو جهل : إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه فأنزل الله عز وجل : ولا تطع منهم آثما أو كفورا ويقال : نزلت في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وكانا أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت : ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال مقاتل : الذي عرض التزويج عتبة بن ربيعة قال : إن بناتي من أجمل نساء قريش فأنا أزوجك أبنتي من غير مهر وارجع عن هذا الأمر وقال الوليد : إن كنت صنعت ما صنعت لأجل المال فأنا أعطيك من المال حتى ترضى وارجع عن هذا الأمر فنزلت ثم قيل : أو في قوله تعالى : آثما أو كفورا أوكد من الواو لأن ع عن هذا الأمر فنزلت ثم قيل : أو في قوله تعالى : آثما أو كفورا أوكد من الواو لأن الواو إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص لأنه أمره ألا يطيع الاثنين فإذا قال : لا تطع منهم آثما أو كفورا فأو قد دلت على أن كل واحد منهما أهل ان يعصى كما أنك إذا قلت : لا تخالف الحسن أو بن سيرين أو اتبع الحسن أو بن سيرين فقد قلت : هذان أهل أن يتبعا وكل واحد منهما أهل لأن يتبع قاله الزجاج وقال الفراء : أو هنا بمنزلة لا كأنه قال : ولا كفورا قال الشاعر لا وجد ثكلى كما وجدت ولا * وجد عجول أضلها ربع أو وجد شيخ أضل ناقته يوم توافى الحجيج فاندفعوا أراد ولا وجد شيخ وقيل : الآثم المنافق والكفور الكافر الذي توافى الحجيج فاندفعوا أراد ولا وجد شيخ وقيل : الآثم المنافق والكفور الكافر الذي يظهر الكفر أي لا تطع منهم آثما ولا كفورا وهو قريب من قول الفراء قوله تعالى :

İbn Kesîr14. yy

أو تكون للتخيير أي أضرب لهم مثلا وان شئت بهذا قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ماوجهه الزمخشري ان كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس اليه ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم [ قلت ] وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم ومنهم ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله فإن الله يعصمك من الناس فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه

Beydâvî13. yy

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا (23) فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا (24) إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجما لحكمة اقتضته، وتكرير الضمير مع أن مزيد لاختصاص التنزيل به. فاصبر لحكم ربك بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم. ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه، وأو للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليه، فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه لهما وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر. فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير محظور.