أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

“O kadınları, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu, başka bir kadın emzirecektir.” — Elmalılı Hamdi Yazır

Bu ayet için henüz karşılaştırmalı AI analizi üretilmedi. Aşağıda müfessirlerin bu ayetle ilgili ham Arapça metinleri, özetlenmeden gösteriliyor.

Tefsirler

Ham tefsir metni — henüz yapay zekâ özeti/karşılaştırması yok, doğrudan kaynak metin
Taberî9-10. yy

يقول جل ثناؤه: فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرة، فآتوهن أجورهن على رضاعهن إياهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، أنه قال في الرضاع: إذا قام على شيء فأم الصبي أحق به، فإن شاءت أرضعته. وإن شاءت تركته إلا أن لا يقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: وقوله: قال: فرض لها من قدر ما يجد، فقالت: لا أرضى هذا؛ قال: وهذا بعد الفراق، فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت، فقال لها: ليس لي زيادة على هذا إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي، وإن كرهت استرضعت ولدي، فهذا قوله: قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه، التمس له مرضعة أخرى، الأم أحق إذا رضيت من PageEndV23P068 أجر الرضاع بما يرضى به غيرها، فلا ينبغي له أن ينتزع منها حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قال: إن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينها وبينك عاسرتك في الأجر، فاسترضع له أخرى حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول الله: يقول: وإن تعاسر الرجل والمرأة في رضاع ولدها منه، فامتنعت من رضاعه، فلا سبيل له عليها، وليس له إكراهها على إرضاعه، ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: حث بعضهم على بعض وقوله: قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، يقول تعالى ذكره: وليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم بعضكم به بعضا من معروف. PageEndV23P067 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: قال: ما تراضوا عليه هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، يقول: من سعتكم التي تجدون؛ وإنما أمر الرجال أن يعطوهن مسكنا يسكنه مما يجدونه، حتى يقضين عددهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن PageEndV23P060 أبيه، عن ابن عباس، قوله: يقول: من سعتكم حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: قال: من سعتكم حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله قال: من سعتكم حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، قوله: فإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: قال: المرأة يطلقها، فعليه أن يسكنها، وينفق عليها حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عز وجل: قال: من مقدرتك حيث تقدر، فإن كنت لا تجد شيئا، وكنت في مسكن ليس لك، فجاء أمر أخرجك من المسكن، وليس لك مسكن تسكن فيه، وليس تجد فذاك، وإذا كان به قوة على الكراء فذاك وجده، لا يخرجها من منزلها، وإذا لم يجد وقال PageEndV23P061 صاحب المسكن: لا أنزل هذه في بيتي فلا، وإذا كان يجد، كان ذلك عليه وقوله: يقول جل ثناؤه: ولا تضاروهن في المسكن الذي تسكنونهن فيه، وأنتم تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا التضييق عليهن، فذلك قوله: يعني: لتضيقوا عليهن في المسكن مع وجودكم السعة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: في المسكن حدثني محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: قال: من ملككم، من مقدرتكم. وفي قوله: قال: لتضيقوا عليهن مساكنهن حتى يخرجن حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، هذا لمن يملك الرجعة، ولمن لا يملك الرجعة وقوله: يقول تعالى ذكره: وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكن بائنات منكم، فأنفقوا عليهن في عدتهن منكم حتى يضعن حملهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: فهذه المرأة يطلقها زوجها، فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها، وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت فحتى تفطم، وإن أبان طلاقها، وليس بها حبل، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة، وكذلك المرأة يموت عنها زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل قال: ينفق على الحبلى إذا كانت حاملا حتى تضع حملها وقال آخرون: عني بقوله: كل مطلقة، ملك زوجها رجعتها أو لم يملك. وممن قال ذلك: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما - ذكر الرواية عنهما بذلك حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا: السكنى، والنفقة، والمتعة. وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها، قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي، قال: ثنا يحيى بن إبراهيم، عن عيسى بن قرطاس، قال: سمعت علي بن الحسين، يقول في المطلقة ثلاثا: لها السكنى، والنفقة، والمتعة؛ فإن خرجت من بيتها فلا سكنى ولا نفقة ولا متعة حد للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن؛ ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم، إذ هن وغيرهن في ذلك سواء، وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا. وبالذي قلنا في ذلك صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال : ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزومي، طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان رسول الله وأخبر تعالى، أن الوالدة، والمولود، له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها، أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضا رضاع ولدها، فكان معلوما بذلك أن قوله: فأتبع ذكر بيان رضا الوالدات برضاع أولادهن، ذكر بيان امتناعهن من رضاعهن، فكذلك ذلك في قوله: قيس أن أبا عمرو المخزومي، طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة، فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس لها نفقة» فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: « PageEndV23P065 انتقلي إلى بيت أم شريك» . وأرسل إليها: «أن لا تسبقيني بنفسك» . ثم أرسل إليها أن: «أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» . فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن ا: لها السكنى، والنفقة، والمتعة؛ فإن خرجت من بيتها فلا سكنى ولا نفقة ولا متعة حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: للمطلقة ثلاثا: السكنى PageEndV23P064 والنفقة حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلق الرجل ثلاثا، فإن لها السكنى والنفقة والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا، لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله: توم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» . فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وقوله:

Zemahşerî12. yy

وتفسير له ، كأنه قيل : أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه . والوجد : الوسع والطاقة . وقرىء بالحركات الثلاث . والسكنى والنفقة : واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك والشافعي : ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها . وعن الحسن وحماد : لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس : ( 1204 ) أن زوجها أبت طلاقها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة . وعن عمر رضي الله عنه : ( 1205 ) لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : ( لها السكنى والنفقة ) ما هي ؟ قلت : هي من التبعيضية مبعضها محذوف معناه : أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم ، أي بعض مكان سكناكم ، كقوله تعالى : ولا تستعملوا معهن الضرار في المسكن ببعض الأسباب : من إنزال من لا يوافقهن ، أو يشغل مكانهن ، أو غير ، ذلك ، حتى تضطروهن إلى الخروج . وقيل : هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها . وقيل : هو أن يلجئها إلى أن تفتدي منه . فإن قلت : فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة ، فما فائدة الشرط في قوله : قلت : فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل ، فنفى ذلك الوهم . فإن قلت : فما تقول في الحامل المتوفى عنها ؟ قلت : مختلف فيها ؛ فأكثرهم على أنه لا نفقة لها ، لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته ، فكذلك الحامل . وعن علي وعبد الله وجماعة : أنهم أوجبوا نفقتها يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه ؛ وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتواني : سيقضيها غيرك ، تريد : لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم ، وقوله : { له } أي للأب ، أي : سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه { لينفق } كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه سعه يريد : ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات ، كما قال :

Fahreddin er-Râzî12-13. yy

ثم قال : ما هي ؟ نقول : هي التبعيضية أي بعض مكان سكناكم إن لم يكن ( لكم ) غير بيت واحد فأسكنوها في بعض جوانبه . الثاني : ما موقع ؟ نقول : عطف بيان لقوله : نقول : فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتها ، فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة الحمل ، فنفى ذلك الظن . [ بم ثم قال تعالى : ! 7 < { وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا * فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا * أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله ياأولى الألباب الذين ءامنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا * رسولا يتلو عليكم ءايات الله مبينات ليخرج الذين ءامنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيهآ أبدا قد أحسن الله له رزقا } . > 7 ! / الطلاق : ( 8 ) وكأين من قرية > قوله تعالى : وتفسير له ، أي مكانا من مسكنكم على قدر طاقتكم . الثالث : فإذا كانت كل مطلقة عندكم يجب لها النفقة ، فما فائدة الشرط في قوله تعالى : ( الطلاق : 6 ) ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة والثاني : أنه تعالى قال بعد ذلك : ( الطلاق : 6 ) وهذا نص صريح ، ومنهم من تمسك في نفي الوجوب عليها بقوله تعالى : ثم بين في النفقة أنها على قدر إمكان الرجل بقوله : أي وسعكم وسعتكم ، وقال الفراء : على قدر طاقتكم ، وقال أبو إسحاق : يقال وجدت في المال وجدا ، أي صرت ذا مال ، وقرىء بفتح الواو أيضا وبخفضها ، والوجد الوسع والطاقة ، وقوله : نهي عن مضارتهن بالتضييق عليهن في السكنى والنفقة وهذا بيان حكم المطلقة البائنة ، لأن الرجعية تستحق النفقة ، وإن لم تكن حاملا ، وإن كانت مطلقة ثلاثا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وعند مالك والشافعي ، ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها ، وعن الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة . وقوله : يعني حق الرضاع وأجرته وقد مر ، وهو دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها وإلا لم يكن لها أن تأخذ الأجر ، وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات وإلا لكان لها بعض الأجر دون الكل ، وقوله تعالى : قال عطاء : يريد بفضل معروفا منك ، وقال مقاتل : بتراضي الأب والأم ، وقال المبرد : ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ، والخطاب للأزواج من النساء والرجال ، والمعروف ههنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا هي في حق الولد ورضاعه وقد مر تفسير الائتمار ، وقيل : الائتمار التشاور في إرضاعه إذا تعاسرت هي ، وقوله تعالى : أي في الأجرة : غير الأم ، ثم بين قدر الإنفاق بقوله :

Kurtubî13. yy

فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة قال بن العربي : وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف وهذا مأخذها من القرآن قلت : اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال فمذهب مالك والشافعي : أن لها السكنى ولا نفقة لها ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن لها السكنى والنفقة ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور : أن لا نفقة لها ولا سكنى على حديث فاطمة بنت قيس قالت : دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت : إن زوجي طلقني وإ قال مجاهد : في المسكن مقاتل : في النفقة وهو قول أبي حنيفة وعن أبي الضحى : هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها الرابعة قوله تعالى : لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وبن عمر وبن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وبن أبي ليلى وسفيان والضحاك : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وقال بن عباس وبن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا ينفق عليها إلا من نصيبها وقد مضى في [ البقرة ] بيانه قوله تعالى : يعني المطلقات أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن ويجوز عند الشافعي وتقدم القول في الرضاع في [ البقرة ] والنساء ] مستوفى ولله الحمد الثانية قوله تعالى : أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر مرضعة غير أمه وقيل : معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها وهو خبر في معنى الأمر وقال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله الثاني قال أبو حنيفة : لا يجب على الأم بحال الثالث يجب عليها في كل حال الرابعة فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع فإن وترك النفقة من أكبر الأضرار وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة ودليل مالك قوله تعالى : الآية على ما تقدم بيانه وقد قيل : إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله : أي من سعتكم يقال وجدت في المال أوجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة والوجد : الغنى والمقدرة وقراءة العامة بضم الواو وقرأ الأعرج والزهري بفتحها ويعقوب بكسرها وكلها لغات فيها الثالثة قوله تعالى : قال أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل لقوله تعالى : ( أسكنوهن ) فلو كان معها ما قال أسكنوهن وقال بن نافع : قال مالك في قول الله تعالى : هو خطاب للأزواج والزوجات أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع وقيل : ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار وقيل : هو الكسوة والدثار وقيل : معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الثالثة قوله تعالى : يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة له عليها وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن حوامل كن أو غير حوامل وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن قال الله تعالى : لت : دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت : إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة قال : ( بل لك السكنى ولك النفقة ( قال : إن زوجها طلقها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة ( فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك وإن أصحاب عبد الله يقولون : إن لها السكنى والنفقة خرجه الدارقطني ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا قالت : طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها الطلاق : ( 7 ) لينفق ذو سعة > < ليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا نفقة لك ولا سكنى ( وذكر الدارقطني عن الأسود قال : قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وعن الشعبي قال : لقيني الأسود بن يزيد فقال يا شعبي اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة قلت : لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : ما أحسن هذا وقد قال قتادة وبن أبي ليلى : لا سكنى إلا للرجعية لقوله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك وبن أبي ليلى : لا سكنى إلا للرجعية لقوله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله تعالى : ( أسكنوهن ) راجع إلى ما قبله وهي المطلقة الرجعية والله أعلم ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى :

İbn Kesîr14. yy

أي عندكم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه وقوله تعالى أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة ولهذا قال تعالى قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق على الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع وقوله تعالى وقوله تعالى قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها وقوله تعالى أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها وقوله تعالى وقوله تعالى

Beydâvî13. yy

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (7) أسكنوهن من حيث سكنتم أي مكانا من مكان سكناكم. من وجدكم من وسعكم أي مما تطيقونه، أو عطف بيان لقوله من حيث سكنتم. ولا تضآروهن في السكنى. لتضيقوا عليهن فتلجئوهن إلى الخروج. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث ت رجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده. فإن أرضعن لكم بعد انقطاع علقة النكاح. فآتوهن أجورهن على الإرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر. وإن تعاسرتم تضايقتم. فسترضع له أخرى امرأة أخرى، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر ولذلك وعد له باليسر فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا أي عاجلا أو آجلا.