وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

“And in their wealth the beggar and the outcast had due share.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse (with translation where available).

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

قال: " PageEndV21P512 المحروم: المحارف " حدثنا سهل بن موسى الرازي قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، عن ابن عباس قال: " السائل: السائل. والمحروم: المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم " حدثنا سهل بن موسى قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، عن ابن عباس قال: " المحروم: المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم " حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، عن ابن عباس في هذه الآية يقول تعالى ذكره: وفي أموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفتهم حق لسائلهم المحتاج إلى ما في أيديهم والمحروم وبنحو الذي قلنا في معنى السائل قال أهل التأويل، وهم في معنى المحروم مختلفون، فمن قائل: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، عن ابن عباس، سألته عن السائل، والمحروم قال: " السائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي ليس له في الإسلام سهم وهو محارف " حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه عن ابن عباس، قوله: : «هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم قال: سألت ابن عباس عن قوله: قال: " السائل: الذي يسأل، والمحروم: المتعفف الذي لا يسأل " حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور قال: قال معمر، وحدثني الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان» ، قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى، ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذلك المحروم» حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن سفيان، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد قال: " بعثت سرية فغنموا، ثم جاء قوم من بعدهم قال: فنزلت " حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكام قال: ثنا عمرو، عن منصور، عن إبراهيم قال: " المحروم: الذي لا فيء له في الإسلام، وهو محارف من الناس " قال ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قوله: قال: " المحروم: المصاب ثمره وزرعه "، وقرأ قال: " ليس ذلك بالزكاة، ولكن ذلك مما ينفقون من أموالهم بعد إخراج الزكاة، والمحروم: الذي يصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته، فيكون له حق على من لم يصبه ذلك من المسلمين، كما قال لأصحاب الجنة حين أهلك جنتهم " قالوا: PageEndV21P518 ## || [الذاريات: 20_21_22] القول في تأويل قوله تعالى: قال: السائل : الذي يسأل، والمحروم: المحارف حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، قال: سألت ابن عباس، عن قوله: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد أن قوما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا غنيمة، فجاء قوم بعد، فنزلت: قال: المحروم: المصاب ثمره وزرعه، وقرأ:

Zemahşerî12. c.

الذي يحسب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : ( 1089 ) ( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ) قالوا : فما هو ؟ قال : ( الذي لا يجد ولا يتصدق عليه ) وقيل : الذي لا ينمى له مال . وقيل : المحارف الذي لا يكاد يكسب . ! 7 <

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه إليه ابتداء . الحكم الثالث نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق ، واختلفوا في أن الإمام هل له فيه حق ؟ فمنهم من أثبته قال : لأن العامل إنما قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته ، فالعامل في الحقيقة هو الإمام ، ومنهم من منعه وقال : الآية دلت على حصر مال الزكاة في هؤلاء الثمانية ، والإمام خارج عنهم فلا يصرف هذا المال إليه . الحكم الرابع اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على العمل ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن ( الذاريات : 19 ) فلما ثبت بما ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل ، وجب أن يكون المحروم هو الفقير ، ولا شك أن المحروم مبالغة في تقرير أمر الحرمان ، فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . الوجه الثامن : أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( أحيني مسكينا ) الحديث ، والظاهر أنه تعالى أجاب دعاءه فأماته مسكينا ، وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يملك أشياء كثيرة فدل هذا على أن كونه مسكينا لا ينافي كونه مالكا لبعض الأشياء ، أما الفقير فإنه يدل على الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كاد الفقر أن يكون كفرا ) فثبت بهذا أن الفقر أشد حالا من المسكنة . الوجه التاسع : أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى وفيه مسائل : المسألة الأولى : أضاف المال إليهم ، وقال في مواضع : أي مالهم ظرف لحقوقهم فإن كلمة في للظرفية لكن الظرف لا يطلب إلا للمظروف فكأنه تعالى قال هم لا يطلبون المال ولا يجمعونه إلا ويجعلونه ظرفا للحق ، ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف والظرف مالهم فجعل مالهم ظرفا للحقوق ولا يكون فوق هذا مدح فإن قيل فلو قيل مالهم للسائل هل كان أبلغ ؟ قلنا : لا وذلك لأن من يكون له أربعون دينارا فتصدق بها لا تكون صدقته دائمة لكن إذا اجتهد واتجر وعاش سنين وأدى الزكاة والصدقة يكون مقدار المؤدى أكثر وهذا كما في الصلاة والصوم ولو أضعف واحد نفسه بهما حتى عجز عنهما لا يكون مثل من اقتصد فيهما ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن أي الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحدهما قبل الأخرى بخلاف إعطاء اللحم . ثم قال تعالى : ! 7 < الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم . وثالثها قوله : ! 7 < وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ) وفي السائل والمحروم وجوه . أحدها : أن السائل هو الناطق وهو الآدمي والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوانات المحرومة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لكل كبد حرى أجر ) . وثانيها : وهو الأظهر والأشهر ، أن السائل هو الذي يسأل ، والمحروم المتعفف الذي يحسبه بعض الناس غنيا فلا يعطيه شيئا . والأول : كقوله تعالى : ا لأنه يأخذه أجرة على العمل ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن ، لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثمانية أصناف فوجب أن يحصل له الثمن ، كما أن من أوصى بمال لثمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه ، وقال الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . الحكم الخامس اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الثمانية واختلفوا أنه هل يجوز وضعه في بعض الأصناف فقط ؟ وقد سبق ذكر دلائل هاتين المسألتين ، إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه في بعض / الأصناف فقط فهذا إنما يجوز في غير العامل ، وأما وضعه بالكلية في العالم فذلك غير جائز بالاتفاق . الحكم السادس أن العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان ، ففيه ن الفقر أشد حالا من المسكنة . الوجه التاسع : أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان ، كما أن السواد والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ فمن كان منقادا لكل أحد خائفا منهم متحملا لشرهم ساكتا عن جوابهم متضرعا إليهم . قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة ، وقالوا : إنه مسكين عاجز ، وأما الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى ، وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغني بكونه مسكينا ، إذا كان يظهر من نفسه الخضوع والطاعة وترك المعارضة ، وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعا عن التواضع والمسكنة ، فثبت أن الفقر عبارة عن عدم المال والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع ، والأول ينافي غير جائز بالاتفاق . الحكم السادس أن العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان ، ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعي ، لأنه الغاية في الاحتياط ، أما إن لم يفعل ذلك أجزأه على ما بيناه . الحكم السابع عموم قوله : فثبت أن الفقر عبارة عن عدم المال والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع ، والأول ينافي حصول المال ، والثاني لا ينافي حصوله . الوجه العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الزكاة : ( خذها من أغنيائهم ، وردها على فقرائهم ) ولو كانت الحاجة في المساكين أشد ، لوجب أن يقول : وردها على مساكينهم ، لأن ذكر الأهم أولى ، فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ من المسكين ، واحتج القائلون بأن المسكين أسوأ حالا من الفقير بوجوه : الأول : احتجوا بقوله تعالى :

Kurtubî13. c.

وقال عكرمة : المحروم الذي لا يبقى له مال وقال زيد بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته وقال القرظي : المحروم الذي أصابته الجائحة ثم قرأ ذكره الثعلبي الذاريات : ( 20 ) وفي الأرض آيات > < السائل الذي يسأل الناس لفاقته قاله بن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما

İbn Kesîr14. c.

لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به ثم أسنده < 1666 > من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروى من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا وأما المحروم فقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها وقالت أم المؤمنين وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها وقوله عز وجل هم يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه وقال الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله تعالى له ذلك وقال أبو قلابة جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل فقال رجل من الصحابة رضي الله عنه هذا المحروم وقال ابن عباس رضي الله عنه أيضا وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وعطاء بن أبي رباح المحروم المحارف وقال قتادة والزهري المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا قال الزهري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين لم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما < خ 1476 م 1039 > من وجه آخر وقال سعيد بن جبير هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له وقال محمد بن إسحاق حدثني بعض أصحابنا قال كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر رضي الله عنه كتف شاة فرمى بها إليه وقال يقولون إنه المحروم وقال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها وقال الثو ب ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا فجاءه قوم يشهدوا بالغنيمة فنزلت هذه الآية

Beydâvî13. c.

إن المتقين في جنات وعيون (15) آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين (16) كانوا قليلا من الليل ما يهجعون (17) وبالأسحار هم يستغفرون (18) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (19) إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم قابلين لما أعطاهم راضين به، ومعناه أن كل ما آتاهم حسن مرضي متلقى بالقبول. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تفسير لإحسانهم وما مزيدة أي يهجعون في طائفة من الليل، أو يهجعون هجوعا قليلا أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهم، أو ما يهجعون فيه ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. وفي هم، أو ما يهجعون فيه ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذي هو وقت السبات، والهجوع الذي هو الفرار من النوم وزيادة ما. وبالأسحار هم يستغفرون أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم، وفي بناء الفعل على الضمير إشعارا بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم بالله وخشيتهم منه. وفي أموالهم حق نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وإشفاقا على الناس. للسائل والمحروم للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنيا فيحرم الصدقة.