قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

“Allah hath made lawful for you (Muslims) absolution from your oaths (of such a kind), and Allah is your Protector. He is the Knower, the Wise.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل ذلك في طلاق حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: أيمانكم حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فعوتب في التحريم، وأمر بالكفارة في اليمين. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، عن مالك عن زيد بن أسلم، قال لها: أنت علي حرام، ووالله لا أطؤك حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: قال: كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها، فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة، فوجدتهما في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها، وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته، ودخلت حفصة فقالت: قد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه» . قالت: ما هو؟ قال: «إني أشهدك أن سريتي هذه PageEndV23P087 علي حرام رضا لك» . وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حفصة إلى ع حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا هشام الدستوائي، قال: كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس: فكفر يمينه، فصير الحرام يمينا حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا معتمر، عن أبيه، قال: أنبأنا أبو عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت حفصة، فإذا هي ليست ثم، فجاءته فتاته، وألقى عليها سترا، فجاءت حفصة فقعدت على الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقالت: والله لقد سؤتني، جامعتها في بيتي، أو كما قالت؛ قال: وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرمها عليه، فجعل الله فيها كفارة يمين حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمر، عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، يعني جاريته، فكانت يمينا حدثنا سعيد بن يحيى، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من المرأتان؟ قال: عائشة، وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، فوجدته حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك بمثله في يومي وفي دوري، وعلى فراشي. قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أ يقول تعالى ذكره: قد بين الله عز وجل لكم تحلة أيمانكم، وحدها لكم أيها الناس والله مولاكم يتولاكم بنصره أيها المؤمنون وهو العليم بمصالحكم الحكيم في تدبيره إياكم، وصرفكم فيما هو أعلم به. PageEndV23P090 ## || القول في تأويل قوله تعالى: حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأسرت إليها أن أبشري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته، فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على رسوله لما تظاهرتا عليه حد من أزواجك بمثله في يومي وفي دوري، وعلى فراشي. قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟» قالت: بلى، فحرمها، وقال: لا تذكري ذلك لأحد ". فذكرته لعائشة، فأظهره الله عز وجل عليه، فأنزل الله

Zemahşerî12. c.

أنه كانت منه يمين . فإن قلت : هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ؟ قلت : عن الحسن : أنه لم يكفر ؛ لأنه كان مغفروا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين . وعن مقاتل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية سيدكم ومتولي أموركم فيه معنيان ، أحدهما : قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم ، من قولك : حلل فلان في يمينه ، إذا استثنى فيها . ومنه : حلا أبيت اللعن ، بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها ؛ وذلك أن يقول : ( إن شاء الله ) عقيبها ، حتى لا يحنث . والثاني : قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة . ومنه قوله عليه السلام : ( 1210 ) ( لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم ) وقول ذي الرمة : % قليلا كتحليل الألي ; فإن قلت : ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت : قد اختلف فيه ، فأبو حنيفة براه يمينا في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه ؛ فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إ إذا حرم طعاما فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ؛ وإن نوى الظهار فظهار ؛ وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ( وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثا فكما نوى ، وإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء . وإن قال : كل حلال علي حرام فعل الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى ، ولا يراه الشافعي يمينا . ولكن سببا في الكفارة في النساء وحده وحدهن ، وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده . وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم : أن الحرام يمين وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي . وعن علي رضي الله عنه : ثلاث . وع أن الحرام يمين وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي . وعن علي رضي الله عنه : ثلاث . وعن زيد : واحدة بائنة . وعن عثمان : ظهار . وكان مسروق لا يراه شيئا ويقول : ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد ، وكذلك عن الشعبي قال : ليس بشيء ، محتجا بقوله تعالى :

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

الآية قال صاحب ( النظم ) قوله : { لم تحرم } استفهام بمعنى الإنكار والإنكار من الله تعالى نهي ، وتحريم الحلال مكروه ، والحلال لا يحرم إلا بتحريم الله تعالى وقوله تعالى : وإلى مثل هذا مثل هذا أشار في قوله : ( التحريم : 2 ) وهذا أيضا راجع إلى معنى القطع ، لأن من قطع شيئا فقد أبانه من غيره والله تعالى إذا فرض شيئا أبانه عن غيره ، ففرض بمعنى أوجب ، وفرض بمعنى أبان ، كلاهما يرجع إلى أصل واحد . المسألة الثانية : اعلم أن في هذه الآية حذفا ، والتقدير : فمن ألزم نفسه فيهن الحج ، والمراد / بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرما إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله ، فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى غير ذلك ولأجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ، لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على نفسه ولهذا السبب أيضا سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فيها مما لولاه كان ل . قال مقاتل : قد بين الله ، كما في قوله تعالى : أي تحليلها بالكفارة وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجهين أحدهما : تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية وثانيهما : أن يستعمل بمعنى الشيء القليل ، وهذا هو الأكثر كما روي في الحديث : ( لن يلج النار إلا تحلة القسم ) يعني زمانا يسيرا ، وقرىء ( كفارة أيمانكم ) ، ونقل جماعة من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يطأ جاريته فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين ، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحرام يمين ، يعني إذا قال : أنت علي حرام ولم ينو طلاقا ولا ظهارا كان هذا اللفظ موجبا لكفارة يمين ، أي وليكم وناصركم وهو العليم بخلقه الحكيم فيما فرض من حكمه ، وقوله تعالى : إلى قوله إنه كانت منه يمين / فهل كفر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول : عن الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين / وعن مقاتل أنه أعتق رقبة في تحريم مارية . [ بم ثم قال تعالى : ! 7 < لى نفسه ولهذا السبب أيضا سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فيها مما لولاه كان لا يحرم فقوله تعالى :

Kurtubî13. c.

تحليل اليمين كفارتها أي إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه وهو قوله تعالى في سورة [ المائدة ] : فكفارته إطعام عشرة مساكين المائدة ويتحصل من هذا أن من حرم شيئا من المأكول والمشروب لم يحرم عليه عندنا لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيناه وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله أو أمة فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا وإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء وإن قال : كل حلال عليه حرام فعلى الطعام و فسماه يمينا ودليلنا قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا وقوله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب عليه كفارة قال الزجاج : ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ولم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرم إلا ما حرم الله عليه فمن قال لزوجته أو أمته : أنت علي حرام ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك وتجب بذلك كفارة عند نفسه طعاما أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك وتجب بذلك كفارة عند بن مسعود والثوري وأبي حنيفة الرابعة واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته : أنت علي حرام على ثمانية عشر قولا : أحدها لا شيء عليه وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ وهو عندهم كتحريم الماء والطعام قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والزوجة من الطيبات ومما أحل الله وقال تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام النحل وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام وإنما عالى ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء وإن قال : كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى ولا يراه الشافعي يمينا ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده على ما تقدم بيانه فإن حلف ألا يأكله حنث ويبر بالكفارة الثانية فإن حرم أمته أو زوجته فكفارة يمين كما في صحيح مسلم عن بن عباس قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الثالثة قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وعن الحسن : لم يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها ال م قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة والأول أصح وأن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك وقد قدمنا عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كفر بعتق رقبة وعن مقاتل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية والله أعلم وقيل : أي قد فرض الله لكم تحليل ملك اليمين فبين في قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما شرعه له في النساء المحللات أي حلل لكم ملك الأيمان فلم تحرم مارية على نفسك مع تحليل الله إياها لك وقيل : تحلة اليمين الاستثناء أي فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين ثم عند قوم يجوز الاست ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله : ( والله لا أقربها بعد اليوم ( فقيل له : لم تحرم ما أحل الله لك أي لم تمتنع منه بسبب اليمين يعني أقدم عليه وكفر وثانيها أنها يمين يكفرها قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم والأوزاعي وهو مقتضى الآية قال سعيد بن جبير عن بن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها وقال بن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال الله تعالى : ليمين الاستثناء أي فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء وإن تحلل مدة وعند المعظم لا يجوز إلا متصلا فكأنه قال : استثن بعد هذا فيما تحلف عليه وتحلة اليمين تحليلها بالكفارة والاصل تحلله فأدغمت وتفعلة من مصادر فعل : كالتسمية والتوصية فالتحلة تحليل اليمين فكأن اليمين عقد والكفارة حل وقيل : التحلة الكفارة وليكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرمونه على أنفسكم وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة وبالثواب على ما تخرجونه في الكفارة التحريم : ( 3 ) وإذ أسر النبي > <

İbn Kesîr14. c.

فكفر يمينه فصير الحرام يمينا ورواه البخاري < 4911 > عن معاذ بن فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام يمين تكفر وقال ابن عباس وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه من أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الضياء المقدسي في كتابه المستخرج وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها وقال ابن عباس الآية وكذلك هاهنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريح عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت هذه الآية إلى قوله

Beydâvî13. c.

بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (2) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها أو حفصة، فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية فنزلت. وقيل شرب عسلا عند حفصة، فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له إنا نشتم منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت. تبتغي مرضات أزواجك تفسير ل تحرم أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه. والله غفور لك هذه الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. رحيم رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك لك هذه الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. رحيم رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة، أو الاستثناء فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيها، واحتج بها من رأى التحريم مطلقا أو تحريم المرأة يمينا، وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمن كما قيل والله مولاكم متولي أمركم وهو العليم بما يصلحكم الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه.