لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Let him who hath abundance spend of his abundance, and he whose provision is measured, let him spend of that which Allah hath given him. Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will vouchsafe, after hardship, ease.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

يقول تعالى ذكره: لينفق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال، وغنى من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في أجر رضاع ولده منها، وعلى ولده الصغير يقول: ومن ضيق عليه رزقه فلم يوسع عليه، فلينفق مما أعطاه الله على قدر ماله، وما أعطى منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، كما حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد، جميعا، عن سفيان: " وكما حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله: " قال: من سعة موجده، قال: قال: من قتر عليه رزقه حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، يقول: من طاقته حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: فرض لها من قدر ما يجد حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثني ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: على المطلقة إذا أرضعت له حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن أبي سنان، قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي عبيدة، فقيل له: إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس ألين الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره، فقال: رحمه الله تأول هذه الآية يقول: لا يكلف الله أحدا من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم لا ما أعطاه ، إن كان ذا سعة فمن سعته، وإن كان مقدورا عليه رزقه فمما رزقه الله على قدر طاعته، لا يكلف الفقير نفقة الغني، ولا أحد من خلقه إلا فرضه الذي أوجبه عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: قال: يقول: لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: ثنا سفيان، عن هشيم، قال: إلا ما افترض عليها حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، يقول: إلا ما أطاقت حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: بعد الشدة الرخاء. وقوله: قال: فرض لها من قدر ما يجد، فقالت: لا أرضى هذا؛ قال: وهذا بعد الفراق، فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت، فقال لها: ليس لي زيادة على هذا إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي، وإن كرهت استرضعت ولدي، فهذا قوله: ذكر من قال ذلك: حدثني علي، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله:

Zemahşerî12. c.

( الطلاق : 7 ) وقرىء : ( ويقدر ) بالتشديد والتخفيف . ! 7 < موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم ، أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا . ! 7 < { وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا * فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا * أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله ياأولى الألباب الذين ءامنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا * رسولا يتلو عليكم ءايات الله مبينات ليخرج الذين ءامنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيهآ أبدا قد أحسن الله له رزقا } > 7 ! الطلاق : ( 8 ) وكأين من قرية >

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة ورخاء وكان الغالب في ذلك الوقت الفقر والفاقة ، فأعلمهم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرا وهذا كالبشارة لهم بمطلوبهم ، ثم في الآية مباحث : الأول : إذا قيل : ( من ) في قوله : ( الطلاق : 7 ) أي ضيق ، ومعناه : أنه يعطيه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء . وأما قوله : أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك ، ونظيره : ( الفجر : 16 ) أي ضيق : ( الطلاق : 7 ) وقوله تعالى :

Kurtubî13. c.

كما ذكرنا وقوله : أي بعد الضيق غنى وبعد الشدة سعة الطلاق : ( 8 ) وكأين من قرية > < على مقدار البلغة أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني الآية فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره فيؤدي إلى الخصومة لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة والأصل في هذا عندهم قوله تعالى :

İbn Kesîr14. c.

قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف وقوله وقال عطية العوفي أي فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد وقال الشاعر فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر ومنه قوله تعالى كقوله تعالى وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير < 3 / 3439 > حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية وكان لآخر مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله قال الله تعالى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقوله تعالى وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذه كقوله تعالى أي لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته

Beydâvî13. c.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (7) أسكنوهن من حيث سكنتم أي مكانا من مكان سكناكم. من وجدكم من وسعكم أي مما تطيقونه، أو عطف بيان لقوله من حيث سكنتم. ولا تضآروهن في السكنى. لتضيقوا عليهن فتلجئوهن إلى الخروج. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث ت رجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده. فإن أرضعن لكم بعد انقطاع علقة النكاح. فآتوهن أجورهن على الإرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر. وإن تعاسرتم تضايقتم. فسترضع له أخرى امرأة أخرى، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر ولذلك وعد له باليسر فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا أي عاجلا أو آجلا.