ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Fear ye to offer alms before your conference? Then, when ye do it not and Allah hath forgiven you, establish worship and pay the poor-due and obey Allah and His messenger. And Allah is Aware of what ye do.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

يقول تعالى ذكره: فإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك، فأدوا فرائض الله التي أوجبها عليكم، ولم يضعها عنكم من الصلاة والزكاة، وأطيعوا الله ورسوله، فيما أمركم به، وفيما نهاكم عنه. فوسع الله عليهم، ولم يضيق حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عثمان بن أبي المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة الأنماري، عن علي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ترى؟ دينار» قال: لا يطيقون، قال: «نصف دينار؟» قال: لا يطيقون قال: «ما ترى؟» قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك لزهيد» . قال علي رضي الله عنه: فبي خفف الله عن هذه الأمة، وقوله: وقال: يقول تعالى ذكره: أشق عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين يدي نجواكم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات الفاقة، وأصل الإشفاق في كلام العرب: الخوف والحذر، ومعناه في هذا الموضع: أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة والفقر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمر، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى،؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {أأشفقتم} قال: شق عليكم تقديم الصدقة، فقد وضعت عنكم، وأمروا بمناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير صدقة حين شق عليهم ذلك. PageEndV22P487 حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا أبو أسامة، حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى وقوله: عليهم ذلك. PageEndV22P487 حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا أبو أسامة، عن شبل بن عباد المكي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة،

Zemahşerî12. c.

ما أمرتم به وشق عليكم ، و

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

قلنا : ليس الأمر كما قلتم ، وذلك لأن القوم لما كلفوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا بالمناجاة ، فلا بد من تقديم الصدقة ، فمن ترك المناجاة يكون مقصرا ، وأما لو قيل بأنهم ناجوا من غير تقديم الصدقة ، فهذا أيضا غير جائز ، لأن المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة ، فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة ، فعلمنا أن الآية لا تدل على صدور التقصير منهم ، فأما قوله : { أءشفقتم } فلا يمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب ، فقال هذا القول ، وأما قوله : ( المجادلة : 13 ) إلى آخر الآية والجواب عن الأول : أن المندوب كما يوصف بأنه خير وأطهر ، فالواجب أيضا يوصف بذلك والجواب عن الثاني : أنه لا يلزم من كون الآيتين متصلتين في التلاوة ، كونهما متصلتين في النزول ، وهذا كما قلنا في الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا ، إنها ناسخة للاعتداد بحول ، وإن كان الناسخ متقدما في التلاوة على المنسوخ ، ثم اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ ، فقال الكلبي : ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ ، وقال مقاتل بن حيان : بقي ذلك التكليف عشرة أيام ثم نسخ . المسألة الثالثة : روي عن علي عليه السلام أنه قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبل وهو يدل على تقصيرهم وثانيها : قوله : وثالثها : قوله : فليس في الآية أنه تاب عليكم من هذا التقصير ، بل يحتمل أنكم إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله ، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ، فقد كفاكم هذا التكليف ، أما قوله : ثالثة : روي عن علي عليه السلام أنه قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم ، فكلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، وروي عن ابن جريج والكلبي وعطاء عن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا / علي عليه السلام تصدق بدينار ، ثم نزلت الرخصة . قال القاضي والأكثر في الروايات : أنه عليه السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته / ثم ورد النسخ ، وإن كان قد روي أيضا أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ، وإلا الوقت وما فعلوا ذلك ، وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ، وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله ، وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لا يجر إليهم طعنا ، وذلك الإقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير ، فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه ، ويوحش قلب الغني فإنه لما لم يفعل الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سببا للطعن فيمن لم يفعل ، فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء ، لم يكن في تركه كبير مضرة ، لأن الذي يكون سببا للألفة أولى مما يكون سببا للوحشة ، وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا حشة ، وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ، ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن . المسألة الرابعة : روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما تقول في دينار ؟ قلت : لا يطيقونه ، قال : كم ؟ قلت : حبة أو شعيرة ، قال : إنك لزهيد ) والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب حالك . أما قوله تعالى :

Kurtubî13. c.

قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ وقال الكلبي : ما كان ذلك إلا ليلة واحدة وقال بن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ وكذا قال قتادة والله أعلم الثانية قوله تعالى : أي نسخ الله ذلك الحكم وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء والله أعلم وكذلك قال بن عباس : نسخها الله بالآية التي بعدها وقال بن عمر : لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم : تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى الآية قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ومعنى قوله : شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب قال بن العربي : وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين : الأولى نسخ العبادة قبل فعلها والثانية النظر في المقدرات بالقياس خلافا لأبي حنيفة قلت : الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة وقد روي عن مجاهد : أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وناجى النبي ( ص ) روي أنه تصدق بخاتم وذكر القشيري وغيره عن علي بن أبي طالب أنه قال : ( في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي :

İbn Kesîr14. c.

إلى آخرها وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ففطمهم الله بهذه الآية فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله الرخصة بعد ذلك الآية وفي كون هذا عتابا نظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول قال علي فبي خفف الله عن هذه الأمة ورواه الترمذي < 3297 > عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت فوسع الله عليهم ولم يضيق وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى

Beydâvî13. c.

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم (12) أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون (13) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فتصدقوا قدامها مستعار ممن له يدان، وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال، والميز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا، واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله: أأشفقتم وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا. وعن على كرم الله ه منسوخ بقوله: أأشفقتم وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا. وعن على كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه، إذ روي أنه لم يبق إلا عشرا وقيل إلا ساعة. ذلك أي ذلك التصدق. خير لكم وأطهر أي لانفسكم من الريبة وحب المال وهو يشعر بالندبية لكن قوله: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي لمن لم يجده حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفق دقات أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع صدقات لجمع المخاطبين، أو لكثرة التناجي. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم بأن رخص لكم أن لا تفعلوه، وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم وإذ على بابها وقيل بمعنى إذا أو إن. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا تفرطوا في أدائهما. وأطيعوا الله ورسوله في سائر الأوامر، فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. والله خبير بما تعملون ظاهرا وباطنا.