قال: هو أن توفيهم حقهم إن كان عند يسر، وإن لم يكن عندك فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم الخير " وقوله: يقول تعالى ذكره: إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده، خير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأعط يا محمد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبر، والمسكين وابن السبيل، ما فرض الله لهما في ذلك كما: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا غندر، عن عوف، عن الحسن، "
فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
“So give to the kinsman his due, and to the needy, and to the wayfarer. That is best for those who seek Allah's Countenance. And such are they who are successful.” — M. M. Pickthall
No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.
Tafsirs
Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source textيحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه ، أي : يقصدون بمعروفهم إياه خالصا وحقه ، كقوله تعالى :
( الروم : 38 ) ولفظ الله يدل على العبادة ، لأن الله هو المعبود ، والمذكور في هذا الموضع النعم التي بها تربية الإنسان فقال : { وجه ربك } . المسألة الخامسة : الخطاب بقوله : { ربك } مع من ؟ نقول : الظاهر أنه مع كل أحد كأنه يقول : ويبقى وجه ربك أيها السامع ، ويحتمل أن يكون الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : فيكف قال : ؟ ( الروم : 38 ) نقول : المراد في الموضعين المذكورين هو العبادة . أما قوله : فالمذكور هو الزكاة قال تعالى من قبل : إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا بنفس الفعل ، فإن من أنفق جميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من يتصدق برغيف لله ، وقوله :
أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه فيه ثلاث مائل : الأولى لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته لأنه قال : ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة : ( أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ( الثانية واختلف في هذه الآية فقيل : إنها منسوخة بآية المواريث وقيل : لا نسخ بل للقريب حق لازم في البر على كل حال وهو الصحيح قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم فرض م للقريب حق لازم في البر على كل حال وهو الصحيح قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم فرض من الله عز وجل حتى قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة وقيل : المراد بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم والأول أصح فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله : فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وقيل : إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب قال الحسن : حقه المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر
قه كصلة الرحم، واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به. والمسكين وابن السبيل ما وظف لهما من الزكاة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن بسط له ولذلك رتب على ما قبله بالفاء. ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذاته أو جهته أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصا، أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى. وأولئك هم المفلحون حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم.