ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

“The adulterer shall not marry save an adulteress or an idolatress, and the adulteress none shall marry save an adulterer or an idolater. All that is forbidden unto believers.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

ثم يقول الله: فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، قال: ثني الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا، من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح الرجل ، وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها، قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: فأنزلت {الزانية} " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثني هشيم، عن التيمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، في قوله: قال: " كن نساء معلومات قال: PageEndV17P151 فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك " قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن سعيد بن المسيب قال: «كن نساء موارد بالمدينة» حدثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت أبي قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، في هذه الآية: قال: نزلت في نساء موارد كن بالمدينة " حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد، بنحوه حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا داود، عن رجل، عن عمرو بن شعيب قال: " كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، وكان رجلا شديدا، وكان يقال له دلدل، وكان يأتي مكة، فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي صديقته، فدعته إلى نفسها، فقال: إن الله قد حرم الزنا فقالت: أنى تبرز فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى PageEndV17P152 المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كانت لي صديقة في الجاهلية، فهل ترى لي نكاحها؟ قال: قال: فسمعته يقول: إنها قد نسختها التي بعدها. ثم قرأها سعيد، قال: يقول الله: يقول: وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه: PageEndV17P161 ## || القول في تأويل قوله تعالى: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك، وكن أصحاب رايات، يكرين أنفسهن، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك، والزانية من PageEndV17P150 أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين، أو مشرك مثلها، لأنهن كن مشركات قال: كن نساء معلومات يدعون القليقيات " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت مجاهدا، يقول في هذه الآية: قال: كن بغايا في الجاهلية " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك، عمن أخبره عن مجاهد، نحوا من حديث ابن المثنى، إلا أنه قال: " كانت امرأة منهن يقال لها: أم مهزول يعني في قوله: قال: فكن نساء معلومات قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك " هذا من حديث التيمي حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى وحدثني PageEndV17P153 الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: قال: " رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالمات، كن في الجاهلية ، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن، فحرم الله عليهم نكاحهن " حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، بنحوه، إلا أنه قال: بغايا معلنات، كن كذلك في الجاهلية حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، وابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس، قال: «كن بغايا في الجاهلية، على أبوابهن رايات مثل رايات البيطار، يعرفن بها» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: «نساء بغايا متعالمات، حرم الله نكا قال: كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن، وكانت بيوتا معلومة للزنا، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين " حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، في قوله: قال: بغايا متعالمات كن في الجاهلية، بغي آل فلان، وبغي آل فلان، فأنزل الله: فحكم الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام. فقال له سليمان بن موسى: أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ فقال: «نعم» حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في ذلك: " كن بغايا متعالمات، بغي آل فلان، وبغي آل فلان، وكن زواني مشركات، فقال : قال: أحكم الله من أمر الجاهلية بهذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن PageEndV17P155 عباس؟ قال: نعم " قال ابن جريج: وقال عكرمة: إنه كان يسمي تسعا بعد صواحب الرايات، وكن أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء أصحاب الرايات: أم مهزول: جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم عليط: جارية صفوان بن أمية، وحنة القبطية: جارية العاصي بن وائل، ومرية: جارية مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار، وحلالة: جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد: جارية عمرو بن عثمان المخزومي، وسريفة: جارية زمعة بن الأسود، وفرسة: جارية هشام بن ربيعة بن حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤي، وقريبا: جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهر حدثنا الآية " حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وقاله الزهري وقتادة، قالوا: " كانوا في الجاهلية بغايا، ثم ذكر نحوه حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن القاسم بن أبي بزة: «كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها، يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنهوا عن ذلك» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح قال: قال القاسم بن أبي بزة، فذكر نحوه حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن سعيد بن المسيب قال: «كن نساء موارد بالمدينة» حدثنا أبو ك ومنهن امرأة يقال لها أم مهزول " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن الشعبي، في قوله: قال: «كن نساء يكرين أنفسهن في الجاهلية» وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع ذكر من قال ذلك: حدثنا هناد قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قول الله: قال: لا يزني إلا بزانية أو مشركة " حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، أنه قال في هذه الآية: قالا: «هو الوطء» حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد، عن معمر، قال: قال سعيد بن جبير ومجاهد: قالا: «هو الوطء» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم ، وشعبة، عن علي بن مسلم، عن سعيد بن جبير قوله: قالا: «لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، ولا تزني مشركة إلا بمثلها» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: قال: " هؤلاء بغايا كن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، لا يصيبها إلا زان أو مشرك، لا يحرم الزنا، ولا تصيب هي إلا مثلها. قال: وكان ابن عباس يقول: «بغايا كن في الجاهلية» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، قال: «إذا زنى بها فهو زان» حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: قال: " الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة. قال: والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة، أو مشرك من غير أهل القبلة. ثم قال: " وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زان وزانية، حتى نسخه بقوله: قال: يرون الآية التي بعدها نسختها: قال: " نسختها التي بعدها: عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كانت لي صديقة في الجاهلية، فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل الله: خبرنا سليمان التيمي، عن سعيد بن المسيب قال: «كن نساء موارد بالمدينة» حدثنا أبو كريب، قال : ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي PageEndV17P157 سليمان، عن سعيد بن جبير، " أن نساء، في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيب منها عرضا، فنهوا عن ذلك، ونزل: ن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: «نساء بغايا متعالمات، حرم الله نكاحهن، لا ينكحهن إلا زان من المؤمنين، أو مشرك من المشركين» حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن PageEndV17P154 أبيه، عن ابن عباس، قوله: ك بن عامر بن لؤي، وقريبا: جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهر حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، PageEndV17P156 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وقال الزهري، وقتادة، قالوا: " كان في الجاهلية بغايا، معلوم ذلك منهن، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فأنزل الله:

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

( النور : 3 ) والأكثرون على أنه يجوز فتكون هذه الآية محمولة على الندب والاستحباب وقوله : ؟ والجواب : الكلام الأول يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية وهذا لا يمنع من أن يرغب في نكاح الزانية غير الزاني فلا جرم بين ذلك بالكلام الثاني . السؤال الرابع : لم قدمت الزانية على الزاني في الآية المتقدمة وههنا بالعكس الجواب : سبقت تلك الآية لعقوبتها على جنايتها ، والمرأة هي المادة في الزنا ، وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والطالب . الحكم الثالث القذف ! 7 < ( النور : 3 ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام : ( ناكح اليد ملعون ) ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه الوجوه أن النكاح عبارة عن الوطء ، فلزم أن يكون قوله تعالى : وبين قوله : ( النور : 3 ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والمعنى أن مثل ذلك الرمي الواقع من المنافقين لا يليق إلا بالخبيثات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين ، كالرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه . فإن قيل فعلى هذا الوجه يلزم أن لا يتزوج الرجل العفيف بالزانية والجواب : ما تقدم في قوله : وقوله : ظاهره خبر ، ثم إنه ليس الأمر كما يشعر به هذا الظاهر ، لأنا نرى أن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف . السؤال الثاني : أنه قال : معناه أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية فهذا الحصر محرم على المؤمنين ، ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية ، فهذا هو المعتمد في تفسير الآية : الوجه الثاني : أن الألف واللام في قوله : { الزانى } وفي قوله : وإن كان خبرا في الظاهر ، لكن المراد النهي ، والمعنى أن كل من كان زانيا فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان الحكم في ابتداء الإسلام ، وعلى هذا الوجه ذكروا قولين : أحدهما : أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى يحرم على الزاني والزانية التزوج بالعفيفة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة ، ثم في هؤلاء من يسوي بين الابتداء والدوام . فيقول كما لا يحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك لا يحل له إذا زنت تحته أن يقيم عليها / ومنهم من يفصل لأن في جملة ما يمنع من التزويج ما لا يمنع من دوام النكاح كالإحرام والعدة . / والقول الثاني : أن هذا الحكم صار منسوخا وا نع من دوام النكاح كالإحرام والعدة . / والقول الثاني : أن هذا الحكم صار منسوخا واختلفوا في ناسخه ، فعن الجبائي أن ناسخه هو الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى :

Kurtubî13. c.

أي نكاح أولئك البغايا فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام ومن أشهرهن عناق السابعة حرم الله تعالى الزنى في كتابه فحيثما زنى الرجل فعليه الحد وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد قال بن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور : ( 4 ) والذين يرمون المحصنات > <

İbn Kesîr14. c.

وقال الإمام أحمد < 2 / 159 > حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي < كبرى 11359 > أخبرنا عمرو بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله عز وجل قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد تحت ظل الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فلا تنكحها ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو داود < 2051 > والنسائي < 66 / 6 > في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وهكذا أخرجه أبو داود في سننه < 2052 > عن مسدد وأبي معمر عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به وقال الإمام أحمد < 2 / 134 > حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرم الله الزنا على المؤمنين وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقدم في ذلك فقال قال كان يقال نسختها التي بعدها ولهذا قال تعالى ها هنا وهذه الآية كقوله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرثد أي عاص بزناه ( أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا إسناد صحيح عنه وقد روي عنه من غير وجه أيضا وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك وقوله تعالى ب حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال أشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى ورواه النسائي < 5 / 80 > عن عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به وقال الإمام أحمد أيضا < 2 / 69 > حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه ع الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني قال ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا أنكح عناقا أنكح عناقا مرتين فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت يعقوب حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والذي يقر في أهله الخبث وقال أبو داود الطيالسي في مسنده < 642 > حدثني شعبة حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة ديوث يستشهد به لما قبله من الأحاديث وقال ابن ماجة < 1862 > حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الل سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا متطهرا فليتزوج الحرائر في إسناده ضعف وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة < 1 / 282 > الديوث القنذع وهو الذي لاغيرة له فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه < 6 / 67 > أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي ام اس وهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا صبر لي عنها قال استمتع بها ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم قلت وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن زياد وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي لكن قد رواه النسائي < 6 / 170 > في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس ن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا فذكره بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال وهذا خطأ والصواب مرسل ورواه غير النضر على الصواب وقد رواه النسائي أيضا < 6 / 169 > وأبو داود < 2049 > عن الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا إسناد جيد وقد اختلف الناس في هذا الحديث مابين مضعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد هو حديث منكر وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال و بن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الأجل والله سب ها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الأجل والله سبحانه وتعالى أعلم قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال له إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال ابن عباس ليس هذا في هذا أنكحها فما كان من إثم فعلي وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا خرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده

Beydâvî13. c.

زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إذ الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة للألفة والتضام، والمخالفة سبب للنفرة والافتراق. وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك. لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن، لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني. وحرم ذلك على المؤمنين لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة. وقيل النفي في النسب وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة. وقيل النفي بمعنى النهي، وقد قرئ به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه، أو منسوخ بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم فإنه يتناول المسافحات، ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال» ، وقيل المراد بالنكاح الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية، والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد. ## |