لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ

“That they may witness things that are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days over the beast of cattle that He hath bestowed upon them. Then eat thereof and feed therewith the poor unfortunate.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

قال: «أسواقهم» قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن واقد، عن سعيد بن جبير: وهن أيام التشريق في قول بعض أهل التأويل. وفي قول بعضهم: أيام العشر. وفي قول بعضهم: يوم النحر، وأيام التشريق. وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك بالروايات، وبينا الأولى بالصواب منها في سورة البقرة، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع، غير أني أذكر بعض ذلك أيضا في هذا الموضع حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: «يعني PageEndV16P523 أيام التشريق» حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، في قوله: «يعني أيام التشريق» ، «يعني البدن» حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: قال: " أيام العشر، والمعدودات: أيام التشريق " وقوله: قال: «كان لا يرى الأكل منها واجبا» حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن مجاهد، أنه قال: " هي رخصة: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل، وهي كقوله: يقول: وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم، وبدنكم البائس، وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة، والفقير: الذي لا شيء له وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: «الذي يمد إليك يديه» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: قال: «هو القانع» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، قال: " {البائس} : المضطر الذي عليه البؤس، و {الفقير} : المتعفف " قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: {البائس} «الذي يبسط يديه» وقوله: قال: «هي الأسواق» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو تميلة، عن أبي حمزة، عن جابر بن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «تجارة» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، في قوله: اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عمرو، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: قال: «التجارة» حدثنا عبد الحميد بن بيان قال: أخبرنا إسحاق، عن سفيان، عن واقد، عن سعيد بن جبير، مثله حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن واقد، عن سعيد مثله حدثني الحارث قال: ثنا الحسين قال: ثنا سنان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين: فلم يوجب في الأيام المعلومات من ذكره كالذي أوجبه في الأيام المعدودات من ذكره، بل أخبر أنها أيام ذكره على بهائم الأنعام. فكان معلوما إذ قال صلى الله عليه وسلم لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله» فأخرج قوله: «وذكر الله» مطلقا بغير شرط، ولا إضافة، إلى أنه الذكر على بهائم الأنعام، أنه عنى بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه، فأوجبه على عباده مطلقا بغير شرط ولا إضافة إلى معنى في الأيام المعدودات. وأنه لو كان أراد بذلك صلى الله عليه وسلم وصف الأيام المعلومات به، لوصل قوله: «وذكر» إلى أنه ذكر الله على ما رزقهم من بهائم الأنعام، كالذي وصف الله به ذلك؛ ولكنه أطلق ذلك باسم الذكر من غير وصله بشي قال: «الأسواق» وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، وسوار بن عبد الله، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قال: «التجارة، وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة» حدثنا عبد الحميد بن بيان قال: ثنا إسحاق، عن سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا عبد الحميد بن بيان قال: ثنا سفيان قال: أخبرنا إسحاق، عن أبي بشر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: قال: «الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا» حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن جابر، عن أبي جعفر PageEndV16P522 : قال: " العفو حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني أبو تميلة، عن أبي حمزة، عن جابر، قال: قال محمد بن علي: «مغفرة» وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك : ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة؛ وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم، ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت وقوله: يقول تعالى ذكره: وكي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم، بهائم الأنعام، كالذي وصف الله به ذلك؛ ولكنه أطلق ذلك باسم الذكر من غير وصله بشيء، كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم الذكر، فقال:

Zemahşerî12. c.

ولو قيل : لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام ، لم تر شيئا من ذلك الحسن والروعة الأيام المعلومات . الأيام العشر عند أبي حنيفة ، وهو قول الحسن وقتادة . وعند صاحبيه : أيام النحر . البهيمة : مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر ، فبينت بالأنعام : وهي الإبل والبقر والضأن والمعز . الأمر بالأكل منها أمر إباحة ، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم ، ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من مساواة الفقراء ومواساتهم ومن استعمال التواضع . ومن ثمة استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث . وعن ابن مسعود أنه بعث بهدي وقال فيه : إذا نحرته فكل وتصدق وابعث منه إلى عتبة ، يعني ابنه . وفي الحديث : ( 70 ، وقوله : قال فيه : إذا نحرته فكل وتصدق وابعث منه إلى عتبة ، يعني ابنه . وفي الحديث : ( 706 ) ( كلوا وادخروا وائتجروا ) . { البائس } الذي أصابه بؤس أي شدة : و { الفقير } الذي أضعفه الإعسار . ! 7 <

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

ففيه مسائل : المسألة الأولى : أنه تعالى لما أمر بالحج في قوله : فلا شبهة في أنه أمر إيجاب ، والبائس الذي أصابه بؤس أي شدة والفقيرة الذي أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ابن عباس البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه ، والفقير الذي لا يكون كذلك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني . / أما قوله : واختلفوا فيها فبعضهم حملها على منافع الدنيا . وهي أن يتجرو في أيام الحج ، وبعضهم حملها على منافع الآخرة ، وهي العفو والمغفرة عن محمد الباقر عليه السلام ، وبعضهم حملها على الأمرين جميعا ، وهو الأولى . / المسألة الثانية : إنما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات . المسألة الثالثة : كنى عن الذبح والنحر بذكر اسم الله تعالى لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن دكر اسمه إذا نحروا وذبحوا وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله تعالى أن يذكر اسم الله تعالى ، وأن يخالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان قال مقاتل إذا ذبحت فقل ومنهم من قال يأكل الثلث ويدخر الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث ، ومذهب الشافعي رحمه الله أن الأكل مستحب والإطعام واجب فإن أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعها لم يجزه ، هذا فيما كان تطوعا ، فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . أما قوله : فالله تعالى تكلم في سورة البقرة بما هو الأصل وهو قوله : ( الحج : 28 ) فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة آخرها يوم النحر ، وأما المعدودات فثلاثة أيام بعد يوم النحر ، وهي أيام التشريق ، واحتج على أن المعدودات هي أيام التشريع بأنه تعالى ذكر الأيام المعدودات ، والأيام لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة ، ثم قال بعده : خالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان قال مقاتل إذا ذبحت فقل بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك وتستقبل القبلة ، وزاد الكلبي فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، قال القفال : وكان المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدى نفسه بما يعادلها فكأنه يبذل تلك الشاة بدل مهجته طلبا لمرضاة الله تعالى ، واعترافا بأن تقصيره كاد يستحق مهجته . المسألة الرابعة : أكثر العلماء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة والمعدودات أيام التشريق ، وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن ، ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس واختيار الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله ، واحتجوا بأنها معلو د بن جبير عن ابن عباس واختيار الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله ، واحتجوا بأنها معلومة عند الناس لحرصهم على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرها . ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة ، والمشعر الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر ، وقال ابن عباس في رواية عطاء إنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أبي مسلم قال لأنها كانت معروفة عند العرب بعدها وهي أيام النحر وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . أما قوله :

Kurtubî13. c.

وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى ويومان بعده قال الكيا الطبري : فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر لأن الله تعالى يقول : فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث وقد روى عن بن عباس أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو قول الجمهور قلت : وقال بن زيد : الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق وفيه بعد لما ذكرناه وظاهر الآية يدفعه وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خ ولا خلاف أن المراد به النحر وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث ولم يكن في الرابع نحر باجماع من علمائنا فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى : معلومات لأنه لا ينحر فيه وكان مما يرمى فيه فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه قال بن العربي : والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح لكنه عند علمائنا ليس مرادا في قوله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات وقال أبو حنيفة والشافعي : الأيام المعلومات العشر من أول يوم من ذي الحجة وأخرها يوم النحر لم يختلف قولهما في ذلك ورويا ذلك عن بن عباس وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر قال أبو يوسف : روى أي المناسك كعرفات والمشعر الحرام وقيل المغفرة وقيل التجارة وقيل هو عموم أي ليحضروا منافع لهم أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة قاله مجاهد وعطاء واختاره بن العربي فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى ولا خلاف في أن المراد بقوله : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم التجارة الثانية قد مضى في البقرة الكلام في الأيام المعلومات والمعدودات والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر مثل قولك : باسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ومثل قولك عند الذبح إن صلاتي ونسكي الآية وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم فبين الرب أن الواجب الذبح على اسم الله وقد مضى في الأنعام الثالثة واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر فقال مالك رضي الله عنه : بعد صلاة الإمام وذبحه إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به وراعى أبو حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح والشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين فاعتبر الوقت دون الصلاة هذه رواية المزني عنه وهو قول الطبري وذكر الربيع عن أي على ذبح ما رزقهم والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم وبهيمة الأنعام هي الأنعام فهو كقولك صلاة الأولى ومسجد الجامع الثامنة الفقير من صفة البائس وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر يقال : بئس يبأس بأسا إذا افتقر فهو بائس وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرا ومنه قوله عليه السلام : لكن البائس سعد بن خولة ويقال : رجل بئيس أي شديد وقد بؤس يبؤس بأسا إذ اشتد ومنه قوله تعالى : وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي شديد وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه فقيل النصف لقوله : فكلوا واطعموا وقيل الثلثان لقوله : ألا فكلوا وادخروا واتجروا أي اطلبوا الأجر بالإطعام واختلف في الأكل والإطعام فقيل واجبان وقيل مستحبان وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام فالأكل مستحب والإطعام واجب ل واجبان وقيل مستحبان وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام فالأكل مستحب والإطعام واجب وهو قول الشافعي الموفية عشرين قوله تعالى : بتين فاعتبر الوقت دون الصلاة هذه رواية المزني عنه وهو قول الطبري وذكر الربيع عن البويطي قال قال الشافعي : ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح وهذا كقول مالك وقال أحمد : إذا انصرف الإمام فاذبح وهو قول إبراهيم وأصح هذه الأقوال قول مالك لحديث جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم والترمذي وقال : وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر كرناه وظاهر الآية يدفعه وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خلاف قوله فلا معنى للاشتغال به الثالثة ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج خوطب بالتكبير عند رمي الجمار وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد وخصوصا في أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء كل صلاة كان المصلي وحده أو في جماعة تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام اقتداء بالسلف رضي الله عنهم وفي المختصر : ولا يكبر النساء دبر الصلوات والأول أشهر لأنه يلزمها حكم الاحرام كالرجل عباس وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر قال أبو يوسف : روى ذلك عن عمر وعلي وإليه أذهب لأنه تعالى قال : عليه وسلم خرجه مسلم والترمذي وقال : وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وبن عمر وأبي زيد الأنصاري وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد احتج أبو حنيفة بحديث البراء وفيه : ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين خرجه مسلم أيضا فعلق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح وحديث جابر يقيده وكذلك حديث البراء أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا الحديث وقال أبو عمر بن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح لقوله لمختصر : ولا يكبر النساء دبر الصلوات والأول أشهر لأنه يلزمها حكم الاحرام كالرجل قاله في المدونة الرابعة ومن نسى التكبير بإثر صلاة كبر إن كان قريبا وإن تباعد فلا شيء عليه قاله بن الجلاب وقال مالك في المختصر : يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه وفي المدونة من قول مالك : إن نسي الامام التكبير فإن كان قريبا قعد فكبر وإن تباعد فلا شيء عليه وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا الخامسة واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وقال بن مسعود وأبو حنيفة : يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح لقوله عليه السلام : من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم الرابعة وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام أو أقرب الأئمة إليه وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه ويجزيه إن ذبح بعده وقال أهل الرأي : يجزيهم من بعد الفجر وهو قول بن المبارك ذكره عنه الترمذي وتمسكوا بقوله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فأضاف النحر إلى اليوم وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس قولان ولا خلاف أنه لا يجزئ ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر الخا من آخر أيام التشريق وقال بن مسعود وأبو حنيفة : يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر وخالافاه صاحباه فقالا بالقول الأول قول عمر وعلي وبن عباس رضي الله عنهم فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء وقال مالك : يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وبه قال الشافعي وهو قول بن عمر وبن عباس ايضا وقال زيد بن ثابت : يكبر من ظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق قال بن العربي : فأما من قال : يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأيامها ثلاثة وقد قال هؤلاء : يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل وأما من قال يوم عرفة وأيام الت قال هؤلاء : يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال : إنه قال : فإذا أفضتم من عرفات فذكر ( عرفات ) داخل في ذكر الأيام هذا كان يصح لو كان قال : يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الافاضة حينئذ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ ويلزمه ان يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى السادسة واختلفوا في لفظ التكبير فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات رواه زياد بن زياد عن مالك وفي المذهب رواية : يقال بعد التكبيرات الثلاث : لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفي المختصر عن مالك : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قوله تعالى : وع الشمس قولان ولا خلاف أنه لا يجزئ ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر الخامسة واختلفوا كم أيام النحر فقال مالك : ثلاثة يوم النحر ويومان بعده وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما وقال الشافعي : أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وبه قال الأوزاعي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبن عباس وبن عمر رضي الله عنهم وروي عنهم أيضا مثل قول مالك وأحمد وقيل : هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة وروي عن بن سيرين وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا : النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث روايات : إحداها كما قا يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث روايات : إحداها كما قال مالك والثانية كما قال الشافعي والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى قلت : وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن ورويا حديثا مرسلا مرفوعا خرجه الدارقطني : الضحايا إلى هلال ذي الحجة ولم يصح ودليلنا قوله تعالى : في أيام معلومات الآية وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على ان يوم النحر يوم أضحى وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة ولا يصح عندي في هذا إلا قولان : أحدهما قول مالك والكوفيين والآخر قول الشاف الحجة ولا يصح عندي في هذا إلا قولان : أحدهما قول مالك والكوفيين والآخر قول الشافعي والشاميين وهذان القولان مرويان عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة وما خرج عن هذين فمتروك لهما وقد روي عن قتادة قول سادس وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده وهذا أيضا خارج عن قول الصحابة فلا معنى له السادسة واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أولا فروي عن مالك في المشهور أنها لاتدخل فلايجوز الذبح بالليل وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي لقوله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام فذكر الأيام وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجو ذكروا اسم الله في أيام فذكر الأيام وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : الليالي داخلة في الأيام ويجزي الذبح فيها وروي عن مالك وأشهب نحوه ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية فأجاز الهدي ليلا ولم يجز الضحية ليلا السابعة قوله تعالى :

İbn Kesîr14. c.

قال عكرمة هو المضطر الذي عليه البؤس الفقير المتعفف وقال مجاهد هو الذي يبسط يده وقال قتادة هو الزمن وقال مقاتل بن حيان هو الضرير وقوله ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا وبه قال ابن سريج من الشافعية وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها وقيل يضمن نصفها وقيل ثلثها وقيل أدنى جزء منها وهو المشهور من مذهب الشافعي وأما الجلود ففي مسند أحمد < 4 / 15 > عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ومن العلماء من رخص في بيعها ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها والله أعلم [ مسألة ] عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك ف فجزأها نصفين نصف للمضحي ونصف للفقراء والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به لقوله تعالى في الآية استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي وهو قول غريب والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقها < م 1218 > قال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته لأن الله يقول يعني الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في سورة الأنعام يعني ذكر الله عند ذبحها [ قول رابع ] إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن وهب حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقوله قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل وقال البخاري < 969 > حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه الإمام أحمد < 1 / 224 > وأبو داود < 2438 > وا قال منافع الدنيا والآخرة أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات وكذا قال مجاهد وغير واحد أنها منافع الدنيا والآخرة كقوله اطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه الإمام أحمد < 1 / 224 > وأبو داود < 2438 > والترمذي < 757 > وابن ماجه < 1727 > بنحوه وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر [ قلت ] وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزأ على حدته فمن ذلك ما قال الإمام أحمد < 2 / 75 > حدثنا عثمان أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وروى من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه وقال البخاري < قبل 969 > وكان ابن عمر وأبو فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء أخرجاه < خ 968 م 1961 > فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم < 1964 بنحوه > وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوها فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده وقبل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم وأما أهل القرى فيوم النحر وأي ده وقبل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع وقيل ويومان بعده وبه قال الإمام أحمد وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح رواه أحمد < 4 / 82 > وابن حبان < 3854 > وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول غريب وقول من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه وقال البخاري < قبل 969 > وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله

Beydâvî13. c.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27) ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28) وأذن في الناس ناد فيهم وقرئ «وآذن» . بالحج بدعوة الحج والأمر به. روي أنه عليه الصلاة والسلام صعد أبا قبيس فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأسمعه الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج. وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حجة الوداع. يأتوك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام، وقرئ بضم الراء مخفف الجيم ومثقلة و «رجالي» كعجالى. وعلى كل ضامر أي وركبانا يام، وقرئ بضم الراء مخفف الجيم ومثقلة و «رجالي» كعجالى. وعلى كل ضامر أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله. يأتين صفة ل ضامر محمولة على معناه، وقرئ «يأتون» صفة للرجال والركبان أو استئناف فيكون الضمير ل الناس. من كل فج طريق. عميق بعيد، وقرئ «معيق» يقال بئر بعيدة العمق والمعق بمعنى. ليشهدوا ليحضروا. منافع لهم دينية ودنيوية، وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة. ويذكروا اسم الله عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وقيل كنى بالذكر عن النحر لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيها على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى. في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة، وقيل أيام الن قصود مما يتقرب به إلى الله تعالى. في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة، وقيل أيام النحر. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضا على التقرب وتنبيها على مقتضى الذكر. فكلوا منها من لحومها أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه، أو ندبا إلى مواساة الفقراء ومساواتهم، وهذا في المتطوع به دون الواجب. وأطعموا البائس الذي أصابه بؤس أي شدة. الفقير المحتاج، والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في الأول. ## |