وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ

“And they came weeping to their father in the evening.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

وقيل: إن معنى قوله: {نستبق} ننتضل من السباق كما: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو بن محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: " أقبلوا على أبيهم عشاء يبكون فلما سمع أصواتهم فزع، وقال: ما لكم يا بني؟ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا قال: فما فعل يوسف؟ قالوا: يا أبانا

Kurtubî13. c.

أي ليلا وهو ظرف يكون في موضع الحال وإنما جاؤوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة ولذا قيل : لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال : ما بكم أجرى في الغنم شيء قالوا : لا قال : فأين يوسف قالوا : ذهبنا نستبق فأكله الذئب فبكى وصاح وقال : أين قميصه على ما يأتي بيانه إن شاء الله وقال السدي وبن حبان : إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك ونادوه فلم يجب قال وهب : ولقد وضع يهوذا يده على مخارج نفس يعقوب فلم يحس بنفس ولم يتحرك له عرق فقال لهم يهوذا : ويل لنا من ديان يوم الد نفس يعقوب فلم يحس بنفس ولم يتحرك له عرق فقال لهم يهوذا : ويل لنا من ديان يوم الدين ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحر فأفاق ورأسه في حجر روبيل فقال : يا روبيل ألم آتمنك على ولدي ألم أعهد إليك عهدا فقال : يا أبت كف عني بكاءك أخبرك فكف يعقوب بكاءه فقال : يا أبت إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب الثانية قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر وقد قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى كما قال حكيم : إذا اشتبكت دموع في خدود * تبين من بكى ممن تباكى يوسف : ( 17 ) قالوا يا أبانا > إذا اشتبكت دموع في خدود * تبين من بكى ممن تباكى يوسف : ( 17 ) قالوا يا أبانا > < ( يوسف 17 ) < فيه سبع مسائل : الأولى قوله تعالى : نستبق نفتعل من المسابقة وقيل : أي ننتضل وكذا في قراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتضل وهو نوع من المسابقة قاله الزجاج وقال الأزهري : النضال في السهام والرهان في الخيل والمسابقة تجمعهما قال القشيري أبو نصر : نستبق أي في الرمي أو على الفرس أو على الأقدام والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العدو لأنه الآلة في قتال العدو ودفع الذئب عن الأغنام وقال السدي وبن حبان : نستبق نشتد جريا لنرى أينا أسبق قال بن العربي : المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب و أينا أسبق قال بن العربي : المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقها فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته فقال لها : ( هذه بتلك ( قلت : وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة خرجه مسلم الثانية وروى مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط ف الله بن عمر كان ممن سابق بها وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط فلا تجوز المسابقة بدونها وهي : أن المسافة لا بد أن تكون معلومة الثاني أن تكون الخيل متساوية الأحوال الثالث ألا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن الثالثة وأما المسابقة بالنصال والإبل فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل وذكر الحديث وخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا سبق إلا ديث وخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ( وثبت ذكر النصل من حديث بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة ذكره النسائي وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق وروى البخاري عن أنس قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق قال حميد : أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال : ( حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه ( الرابعة أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل قال الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار وقد زاد أبو البختري القاضي في قال الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار وقد زاد أبو البختري القاضي في حديث الخف والحافر والنصل أو جناح وهي لفظة وضعها للرشيد فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته فلا يكتب العلماء حديثه بحال وقد روي عن مالك أنه قال : لا سبق إلا في الخيل والرمي لأنه قوة على أهل الحرب قال : وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي وظاهر الحديث يسوى بين السبق على النجب والسبق على الخيل وقد منع بعض العلماء الرهان في كل شيء إلا في الخيل لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة وقد تؤول قوله لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار وهو محرم باتفاق الخامسة قوله لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار وهو محرم باتفاق الخامسة لا يجوز السبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم كما ذكرنا وكذلك الرمي لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع من الإصابة مشترط خسقا أو إصابة بغير شرط والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبق هو صاحبه أخذه وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه والسبق الثالث اختلف فيه وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه فأيهما سبق ق الثالث اختلف فيه وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهما فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي : وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولا جريه وسمى محللا لأنه يحلل السبق للمتسابقين أوله واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار ولا يجوز وفي سنن أبي واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار ولا يجوز وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار ( وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال : ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء وبهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم واختلف في ذلك قول مالك فقال مرة لا يجب المحلل في الخيل ولا نأخذ فيه بقول سعيد ثم قال : لا يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله السادسة ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها أربابها كان أولى وقد روي عن عمر على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها أربابها كان أولى وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها وقال الشافعي : وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه والسبق من الرماة على هذا النحو عنده وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي السابعة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ومعنى وصلى أبو بكر : يعني أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلوان موضع العجز قوله تعالى :

Beydâvî13. c.

وجاؤ أباهم عشاء يبكون (16) قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاؤ أباهم عشاء أي آخر النهار. وقرئ «عشيا» وهو تصغير عشي و «عشى» بالضم والقصر جمع أعشى أي عشوا من البكاء. يبكون متباكين. روي أنه لما سمع بكاءهم فزع وقال ما لكم يا بني وأين يوسف. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق في العدو أو في الرمي، وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال والتناضل. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا صادقين لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف. ## |