ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

“Diejenigen von euch, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen - sie sind doch nicht ihre Mütter. Ihre Mütter sind nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie sagen da fürwahr etwas Verwerfliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist wahrlich All verzeihend und Allvergebend.” — Bubenheim & Elyas

Für diesen Vers gibt es noch keine vergleichende KI-Analyse. Unten stehen die rohen arabischen Texte der Gelehrten zu diesem Vers, unzusammengefasst.

Tafsire

Roher Tafsir-Text — noch keine KI-Zusammenfassung/Vergleich, direkter Quelltext
Taberî9-10. Jh.

يقول جل ثناؤه: وإن PageEndV22P458 الرجال ليقولون منكرا من القول الذي لا تعرف صحته؛ وزورا: يعني كذبا. كما: حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: الزور: الكذب يقول جل ثناؤه: إن الله لذو عفو وصفح عن ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابوا، غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة PageEndV22P458 ## || القول في تأويل قوله تعالى: إلى قوله: يقول تعالى ذكره: ما نساؤهم اللائي يظاهرن منهن بأمهاتهم، فيقولوا لهن: أنتن علينا كظهر أمهاتنا، بل هن لهم حلال. وقوله: لا اللائي قالوا لهن ذلك. وقوله: يقول تعالى ذكره: الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم، فيقولون لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا، وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية. كذلك: حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الظهار طلاقا في الجاهلية، الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبدا، فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل. واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة سوى نافع، وعامة قراء الكوفة خلا عاصم: (يظاهرون) بفتح الياء وتشديد الظاء وإثبات الألف، وكذلك قرءوا الأخرى بمعنى: يتظاهرون، ثم أدغمت التاء في الظاء فصارتا ظاء مشددة. وذكر أنها في قراءة أبي: «يتظاهرون» وذلك تصحي مت التاء في الظاء فصارتا ظاء مشددة. وذكر أنها في قراءة أبي: «يتظاهرون» وذلك تصحيح لهذه القراءة وتقوية لها؛ وقرأ ذلك نافع وأبو عمرو وكذلك بفتح الياء وتشديد الظاء، غير أنهما قرآه بغير ألف: (يظهرون) . وقرأ ذلك عاصم: {يظاهرون} بتخفيف الظاء وضم الياء وإثبات الألف. والصواب من القول في ذلك عندي أن كل هذه القراءات متقاربات المعاني. وأما (يظاهرون) فهو من تظاهر، فهو يتظاهر. وأما (يظهرون) فهو من تظهر فهو يتظهر، ثم أدغمت التاء في الظاء فقيل: يظهر. وأما {يظاهرون} فهو من ظاهر يظاهر، فبأية هذه القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ فمصيب وقوله:

Zemahşerî12. Jh.

( المجادلة : 2 ) ومن قرأ على سليقته من بني تميم ، قرأ : ( بشر ) بالرفع . وهي في قراءة ابن مسعود . وقرىء : ( ما هذا بشرى ) أي ما هو بعبد مملوك لئيم في { منكم } توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار ، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم { ما هن } وقرىء : بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية . وفي قراءة ابن مسعود : ( بأمهاتهم ) وزيادة الباء في لغة من ينصب . والمعنى أن من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي : ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم ، وجاعلها مثلها . وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن ، فالمرضعات أمهات ؛ لأنهن لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات ، وكذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ؛ لأن الله حرم نكاحهن على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات . وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة لأنهن لسن بأمهات على الحقيقة . ولا بداخلات في حكم الأمهات ، فكان قول المظاهر : منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزورا وكذبا باطلا منحرفا عن الحق لما سلف منه إذا تيب منه ولم يعد إليه ، ثم قال :

Fahreddin er-Râzî12-13. Jh.

لأن الأم محرمة تحريما مؤبدا ، والزوجة لا تحرم عليه بهذا القول تحريما مؤبدا ، فلا جرم كان ذلك منكرا من القول وزورا ، وهذا الوجه ضعيف لأن تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي وقوع المشابهة بينهما من كل الوجوه ، فلا يلزم من تشبيه الزوجة بالأم في الحرمة تشبيهها بها في كون الحرمة مؤبدة ، لأن مسمى الحرمة أعم من الحرمة المؤبدة والمؤقتة . قوله تعالى : أما الكلام في تفسير لفظة اللائي ، فقد تقدم في سورة الأحزاب عند قوله : إما من غير التوبة لمن شاء كما قال : ( المجادلة : 2 ) ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ . > 7 @QB@ < المجادلة : ( 2 ) الذين يظاهرون منكم > قوله تعالى : اعلم أن قوله : فيه مسألتان : المسألة الأولى : ما يتعلق بالمباحث اللغوية والفقهية ، فنقول في هذه الآية بحثان . أحدهما : أن الظهار ما هو ؟ . الثاني : أن المظاهر من هو ؟ وقوله : دل على أن المراد هو الظهار بذكر الأم ، ولأن حرمة الأم أشد من حرمة سائر المحارم ، فنقول : المقتضي لبقاء الحل قائم على ما بيناه ، وهذا الفارق موجود ، فوجب أن لا يجوز القياس . القسم الرابع : ما إذا لم يذكر لا الظهر ولا الأم ، كما لو قال : أنت علي كبطن أختي ، وعلى قياس ما تقدم يجب أن لا يكون ذلك ظهارا . البحث الثاني : في المظاهر ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظهاره ، فعلى هذا ظهار الذمي عنده صحيح ، وقال أبو حنيفة لا يصح ، واحتج الشافعي بعموم قوله تعالى : والظاهر أنه كان متأخرا في النزول أيضا لأن قوله : ليس فيه بيان حكم الظهار ، وقوله : ، أما قوله تعالى : توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم ، وقوله تعالى : فيه مسألتان : المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية المفضل : { أمهاتهم } بالرفع والباقون بالنصب على لفظ الخفض ، وجه الرفع أنه لغة تميم ، قال سيبويه : وهو أقيس الوجهين ، وذلك أن النفي كالاستفهام فكما لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه ، فكذا ينبغي أن لا يغير النفي الكلام عما كان عليه ، ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والأخذ في التنزيل بلغتهم أولى ، وعليها جاء قوله : وكيف يليق أن يقال : والجواب : أما الكذب إنما لزم لأن قوله : أنت علي كظهر أمي ، إما أن يجعله إخبارا أو إنشاء وعلى التقدير الأول أنه كذب ، لأن الزوجة محللة والأم محرمة ، وتشبيه المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب ، وإن جعلناه إنشاء كان ذلك أيضا كذبا ، لأن كونه إنشاء معناه أن الشرع جعله سببا في حصول الحرمة ، فلما لم يرد الشرع بهذا التشبيه ، كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم يكون كذبا وزورا ، وقال / بعضهم : إنه تعالى إنما وصفه بكونه : بما تقدم ؟ الجواب : فيه وجوه : أحدها : أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجاني بقوله : ( المجادلة : 2 ) فالمشرك الذي يقول الملائكة بنات الله وينسب إلى من لم يلد ، ولا يجوز أن يكون له ولد ، ولدا كيف لا يكون قوله منكرا ؟ فالصلاة تنهى عن هذه الفحشاء ، وهذا المنكر وذلك لأن العبد أول ما يشرع في الصلاة يقول الله أكبر ، فبقوله الله ينفي التعطيل وبقوله أكبر ينفي التشريك لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك ، فإذا قال بسم الله نفى التعطيل ، وإذا قال الرحمن الرحيم نفى الإشراك ، لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق بالرحمة ، والرحيم من / يعطي البقاء بالرزق بالرحمة ، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ، أثبت بقوله الحمد لله خلاف التعطيل وبقوله : فنقول قوله تعالى في الآية المتقدمة :

Kurtubî13. Jh.

أي فظيعا من القول لا يعرف في الشرع والزور الكذب أي ما نساؤهم بأمهاتهم وقراءة العامة ( أمهاتهم ) بخفض التاء على لغة أهل الحجاز كقوله تعالى : ما هذا بشرا وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما ( أمهاتهم ) بالرفع على لغة تميم قال الفراء : أهل نجد وبنو تميم يقولون ما هذا بشر وما هن أمهاتهم ) بالرفع أي ما أمهاتهم إلا الوالدات وفي المثل : ولدك من دمي عقبيك وقد تقدم القول في اللائي في الأحزاب الثالثة والعشرون قوله تعالى : فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل : إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر المجادلة : ( 3 ) والذين يظاهرون من > <

İbn Kesîr14. Jh.

أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته ولهذا قال تعالى أي كلاما فاحشا باطلا أي عما كان منكم في حال الجاهلية وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فقال أختك هي فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك وقوله تعالى الآية وقوله تعالى أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم هكذا قال غير واحد من السلف قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة فظاهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قا ثعلبة فظاهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري قالت خيرا قال فقرأ عليها

Beydâvî13. Jh.

الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي مشتق من الظهر، وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى محرم، وفي منكم تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل الجاهلية، وأصل يظهرون يتظهرون وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي يظهرون من أظاهر، وعاصم يظهرون من ظاهر. ما هن أمهاتهم أي على الحقيقة. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول، وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة بني تميم، وقرئ ب «أمهاتهم» وهو أيضا على لغة من ينصب. وإنهم ليقولون منكرا من القول إذ الشرع أنكره. وزورا منحرفا عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم. وإن الله لعفو غفور لما سلف منه مطلقا، أو إذا ا عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم. وإن الله لعفو غفور لما سلف منه مطلقا، أو إذا تيب عنه.