يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“O die ihr glaubt, diejenigen, die eure rechte Hand (an Sklaven) besitzt, und diejenigen von euch, die noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, sollen euch zu drei Zeiten um Erlaubnis bitten: vor dem Gebet (in) der Morgendäm merung, wenn ihr zur Zeit der Mittagshitze eure Gewänder ablegt, und nach dem Abendgebet. Das sind drei (Zeiten, in denen die) Blößen von euch (sichtbar sein könnten). Es ist außerhalb dieser (Zeiten) weder für euch noch für sie eine Sünde. Sie gehen oft unter euch umher, und das tut ihr untereinander. So macht Allah euch die Zeichen klar. Und Allah ist Allwissend und Allweise.” — Bubenheim & Elyas

Für diesen Vers gibt es noch keine vergleichende KI-Analyse. Unten stehen die rohen arabischen Texte der Gelehrten zu diesem Vers, unzusammengefasst.

Tafsire

Roher Tafsir-Text — noch keine KI-Zusammenfassung/Vergleich, direkter Quelltext
Taberî9-10. Jh.

جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى؛ فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل. فتأويل الكلام: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم. قال: عبيدكم المملوكون. قال: لم يحتلموا من أحراركم " قال ابن جريج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن PageEndV17P353 يستأذن، كما قال: قالوا: هي العتمة. قلت: فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا؟ قال نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن صالح بن كيسان، ويعقوب بن عتبة، وإسماعيل بن محمد، قالوا: «لا استئذان على خدم الرجل عليه إلا في العورات الثلاث» حدثني علي ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: قال: «هي على الذكور دون الإناث» وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، في قوله: يقول: «إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء، فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة، فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك» حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإذن في العورات الثلاث، فقال: «إذا وضعت ثيابي من الظهيرة، لم يلج علي أحد من الخدم الذي بلغ الحلم ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار، إلا بإذن» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول: قال ابن عباس: " ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله، ، وهذه الآية: قال: «هي في الرجال والنساء، يستأذنون على كل حال، بالليل والنهار» وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به الذكور والإناث؛ لأن الله عم بقوله: يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم ثلاث مرات، يعني: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، في قوله: قال: كان الحسن يقول: «إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه، وإن لم يبته معه استأذن في هذه الساعات» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثني موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي، في قوله: اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: فقال بعضهم: عني بذلك الرجال دون النساء، ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة هؤلاء الذين سموا في هذه الآية إلا بإذن ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قوله: قال: «لم تنسخ» قلت: إن الناس لا يعملون به قال: «الله المستعان» قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي، وسألته عن هذه الآية: قلت: منسوخة هي؟ قال: «لا والله، ما نسخت» ، قلت: إن الناس لا يعملون بها قال: «الله المستعان» قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: «إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به» قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، في هذه الآية: . إلى آخر الآية، قال: «لا يعمل بها اليوم» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا حنظلة، أنه سمع القاسم بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: «يستأذن عند كل عورة، ثم هو طواف؛ يعني الرجل على أمه» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد، قال: أخبرني رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شرحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم قال الله وإنما العتمة عتمة الإبل " وقوله: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: يقول تعالى ذكره: ليس عليكم معشر أرباب البيوت والمساكن، يعني: ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار حرج ولا إثم بعدهن، يعني: بعد العورات الثلاث. والهاء والنون في قوله: {بعدهن} عائدتان على (الثلاث) من قوله: . وإنما يعني بذلك أنه لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون، وصبيانهم الصغار بغير إذن بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي ذكرهن في قوله: . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: " ثم رخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير إذن، يعني فيما بين صلاة الغداة إلى الظهر، وبعد الظهر إلى صلاة العشاء؛ أنه رخص لخادم الرجل والصبي أن يدخل عليه منزله بغير إذن. قال: وهو قوله: فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال " وقوله: رفع (الطوافون) بمضمر، وذلك (هم) . يقول لهؤلاء المماليك والصبيان الصغار: هم طوافون عليكم أيها الناس، ويعني بالطوافين: أنهم يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن، يطوفون عليهم، بعضكم على بعض في غير الأوقات الثلاث التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم وأقربائهم فيها إلا بإذن. " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، قال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن الصلوات الخمس، في القرآن، قال: نعم، فقرأ " حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن الحكم، عن أبي عياض، عن ابن عباس، قال: " جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة بن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول: قال ابن عباس: " ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله، وقال:

Zemahşerî12. Jh.

في اليوم والليلة : قبل صلاة الفجر ؛ لأنه وقت قيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة . وبالظهيرة : لأنها وقت وضع الثياب للقائلة . وبعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم . وسمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة ؛ لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها . والعورة : الخلل . ومنها : أعور الفارس ، وأعور المكان ، والأعور : المختل العين . ثم عذرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرات ، وبين وجه العذر في قوله : بالنصب بدلا عن ثلاث مرات ، أي : أوقات ثلاث عورات . وعن الأعمش : عورات على لغة هذيل . فإن قلت : ما محل ليس عليكم ؟ قلت : إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك في محل الرفع على الوصف . والمعنى : هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان ، وإذا نصبت : لم يكن له محل وكان كلاما مقررا للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة : فإن قلت : بم ارتفع { بعضكم } ؟ قلت : بالابتداء وخبره { على بعض } على معنى : طائف على بعض ، وحذف لأن طوافون يدل عليه . ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرا لتلك الدلالة . ! 7 <

Fahreddin er-Râzî12-13. Jh.

ينفي أن يكون الإنبات بلوغا إذا لم يحتلم كما نفى كون خمس عشرة سنة بلوغا وكذلك قوله عليه السلام ( وعن الصبي حتى يحتمل ) حجة الشافعي رحمه الله تعالى ما روى عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فلم أكن قد أنبت فاستبقاني قال أبو بكر الرازي هذا الحديث لا يجوز إثبات الشرع به وبمثله لوجوه : أحدها : أن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبر لا سيما مع اعتراضه على الآية ، والخبر في نفي البلوغ إلا بالاحتلام وثانيها : أنه مختلف الألفاظ ففي بعضها أنه أمر بقتل من جرت عليه الموسى ، وفي بعضها من اخضر عذاره ومعلوم أنه لا يبلغ هذه الحال إلا وقد تق يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة : ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ) ولم يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغها ، فإن قيل فهذا الكلام يبطل التقدير أيضا بثماني عشرة سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة في البلوغ خمس عشرة سنة وكل ما كان مبنيا على طريق العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه / وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنة ، وقد بينا أن الزيادة على / المعتاد جائزة كالنقصان منه فجع لأن ذلك يقال في الرجال والنساء والأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقياس جلي ، وذلك لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال ، فهذا الحكم لما ثبت في الرجال فثبوته في النساء بطريق الأولى ، كما أنا نثبت حرمة الضرب بالقياس الجلي على حرمة التأفيف . المسألة الثانية : ظاهر قوله : يدخل فيه البالغون والصغار ، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد الصغار ، واحتجوا بأن الكبير من المماليك ليس له أن ينظر من المالك إلا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه ، قال ابن المسيب : لا يغرنكم قوله : إن أريد به العبيد والإماء إذا كانوا بالغين فغير ممتنع أن يكون أمرا لهم في الحقيقة ، وإن أريد عنى به الذكور دون الإناث لأن قوله : صيغة الذكور لا صيغة الإناث ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي في الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار ، والصحيح أنه يجب إثبات هذا الحكم في النساء ، لأن الإنسان كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضا اطلاع النساء عليها ولكن الحكم يثبت في النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . المسألة السادسة : من العلماء من قال الأمر في قوله : على الندب والاستحباب ومنهم من قال إنه على الإيجاب وهذا أولى ، لما ثبت أن ظاهر الأمر للوجوب . أما قوله تعالى : ففيه مسائل : المسألة الأولى : قرأ ابن عمر { الحلم } بالسكون . المسألة الثانية : اتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكون الغلام بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ويستكملها وفي الجارية سبع عشرة سنة ، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في الغلام والجارية خمس عشرة سنة قال أبو بكر الرازي قوله تعالى : يعني ثلاث أوقات ، لأنه تعالى فسرهن بالأوقات ، وإنما قيل ثلاث مرات للأوقات لأنه أراد مرة في كل وقت من هذه الأوقات ، لأنه يكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه الأوقات مرة واحدة ، ثم بين الأوقات فقال : قرأ أهل الكوفة : { ثلاث } بالنصب على البدل من قوله : دلالة عى أن هذا الحكم يختص بالصغار دون البالغين على ما تقدم ذكره وقد نص تعالى على ذلك من بعد فقال : كان ذلك في محل الرفع على الوصف ، والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان ، وإذا نصبت لم يكن له محل ، وكان كلاما مقررا للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة . السؤال السادس : ما معنى قوله : أنه يقتضي الإباحة على كل حال ؟ الجواب : قد بينا أن ذلك هو في الصغار خاصة ، فمباح لهم الدخول للخدمة بغير الإذن في غير الأوقات الثلاثة ، ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عليهم أيضا . السؤال الثاني : فهل يقتضي ذلك إباحة كشف العورة لهم ؟ الجواب : لا وإنما أباح الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة في غير تلك الأوقات ، فمتى كشفت المرأة عورتها مع ظن دخول الخدم إليها فذلك يحرم عليها ، فإن كان الخادم ممن يتناوله التكليف فيحرم عليه الدخول أيضا إذا ظن أن هناك كشف عورة ، فإن قيل أليس من الناس من جوز للبالغ من المماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة لحق ا يدخل فيه من قد بلغ فالنسخ لازم ، قلنا لا يجب ذلك أيضا ، لأن قوله : والثاني : بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة ، وأنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات . / المسألة الخامسة : من الناس من قال إن قوله تعالى : وكأنه قال في أوقات ثلاث عورات لكم ، فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه وقراءة الباقين بالرفع أي : هي ثلاث عورات فارتفع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، قال القفال فكأن المعنى ثلاث انكشافات والمراد وقت الانكشاف . المسألة الثالثة : العورة الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان والأعور المختل العين ، فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الأحوال عورة ، لأن الناس يختل حفظهم وتسترهم فيها . المسألة الرابعة : الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين : أحدهما : بقوله تعالى : رت عليه الموسى ، وفي بعضها من اخضر عذاره ومعلوم أنه لا يبلغ هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد جرت عليه الموسى إلا وهو رجل كبير ، فجعل الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا من السن وهي ثماني عشرة سنة فأكثر وثالثها : أن الإنبات يدل على القوة البدنية فالأمر بالقتل لذاك لا للبلوغ ، قال الشافعي رحمه الله هذه الاحتمالات مردودة بما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهدا يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة . البحث الثالث : ويروى عن قوم من السلف أنهم اعتبروا في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبار ، روي عن علي عليه السلام بلغ في اثنتي عشرة سنة ، وقد بينا أن الزيادة على / المعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان ، وهي ثلاث سنين ، وقد حكى عن أبي حنيفة رحمه الله تسع عشرة سنة للغلام ، وهو محمول على استكمال ثماني عشرة سنة والدخول في التاسعة عشرة . حجة الشافعي رحمه الله ما روى ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازي عليه فقال هذا الخبر مضطرب لأن أحدا كان في سنة ثلاث والخندق في سنة خمس فكيف يكون بينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه وي مماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة لحق الملك ، كما يخرج من أن يكون عورة لحق الرحم ، إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على كل حال . وفيه ما يختلف حاله بالإضافة فيكون عورة مع الأجنبي غير عورة غيره على ما تقدم ذكره . السؤال الثالث : أتقولون هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم ؟ الجواب : نعم / وفي قوله : ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته ولطاقته حمل السلاح ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . البحث الثاني : اختلفوا في الإنبات هل يكون بلوغا ، فأبو حنيفة وأصحابه ما جعلوه بلوغا والشافعي رحمه الله جعله بلوغا ، قال أبو بكر الرازي رحمه الله ظاهر قوله : هم اعتبروا في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبار ، روي عن علي عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود ويقتص له ويقتص منه ، وعن ابن سيرين عن أنس قال أتى أبو بكر بغلام قد سرق فأمر به فشبر فنقص أنملة فخلى عنه ، وهذا المذهب أخذ به الفرزدق في قوله : % ما زال مذ عقدت يداه إزاره % % وسما فأدرك خمسة الأشبار % وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا المذهب ، لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلا ، وفوق البلوغ ويكون قصيرا فلا عبرة به . / المسألة الثالثة : قال أبو بكر الرازي دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ ، وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح فإن الله أمرهم بالا لم يبلغ ، وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات ، وقال عليه السلام : ( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله ، وعن زين العابدين أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ، فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فقال خير من أن يتناهوا عنها ، وعن ابن مسعود رض الله عنه إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم / ثم قال أبو بكر الرازي إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم وليعتاده ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد ر الرازي إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم وليعتاده ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفورا منه ، وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير وينهى عن سائر المحظورات لأنه لو لم يمنع منه في الصغر لصعب عليه الامتناع بعد الكبر ، وقال الله تعالى :

Kurtubî13. Jh.

أي الذين لم يحتلموا من أحراركم قاله مجاهد وذكر إسماعيل بن إسحاق كان يقول : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم على التقديم والتأخير وأن الآية في الإماء وقرأ الجمهور بضم اللام وسكنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة وكان أبو عمرو يستحسنها وثلاث مرات نصب على الظرف لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاثا إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن والظرفية في ثلاث بينة : من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وقد مضى معناه ولا يجب أن يستأذن ثلاث مرات في كل وقت قرأ جمهور السبعة ثلاث عورات برفع ثلاث وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ثلاث بالنصب على البدل من الظرف في قوله ثلاث مرات قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود وقال الفراء : الرفع أحب إلي قال : وإنما اخترت الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات والرفع عند الكسائي بالابتداء والخبر عنده ما بعده ولم يقل بالعائد وقال نصا بالابتداء قال : والعورات الساعات التي تكون فيها العورة إلا أنه قرأ بالنصب والنصب فيه قولان : أحدهما أنه مردود على قوله ثلاث مرات ولهذا استبعده الفراء وقال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وعورات جمع عورة وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات أي في الدخول من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين ( طوافون ) بمعنى هم طوافون قال الفراء : كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم وأجاز الفراء نصب طوافين لأنه نكرة والمضمر في عليكم معرفة ولا يجيز البصريون أن يكون حالا من المضمرين اللذين في عليكم وفي بعضكم لاختلاف العاملين ولا يجوز مررت يزيد ونزلت على عمرو العاقلين على النعت لهما فمعنى طوافون عليكم أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم ومنه الحديث في الهرة ( إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ( فمنع في الثلاث العورات من دخولهم علينا لأن حقيقة العورة كل شيء لا مانع دونه ومنه قوله إن بيوتنا عورة أي سهلة للمدخل فبين العلة الموجبة للأذن وهي الخلوة في يريد العتمة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهو يعتمون بالإبل ( وفي رواية ( فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل ( وفي البخاري عن أبي برزة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال أنس : أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وهذا يدل على العشاء الأولى وفي الصحيح : فصلاها يعني العصر بين العشائين المغرب والعشاء وفي الموطأ وغيره : ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو جبوا وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم ه ومنه قوله إن بيوتنا عورة أي سهلة للمدخل فبين العلة الموجبة للأذن وهي الخلوة في حال العورة فتعين امتثاله وتعذر نسخه ثم رفع الجناح بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض لمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وعورات جمع عورة وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات بفتح العين كجفنة وجفنات ونحو ذلك وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك فأما قول الشاعر : أبو بيضات رائح متأوب * رفيق بمسح المنكبين سبوح فشاذ السادسة قوله تعالى : جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذه أخبار متعارضة لايعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ ونهيه عليه السلام عن تسمية المغرب عشاء وعن تسمية العشاء عتمة ثابت فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلا عمن عداهم وقد كان بن عمر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم وقال بن القاسم قال مالك : ومن بعد صلاة العشاء فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بما سماها الله تعالى به ويعلمها الإنسان أهله وولده ولا يقال عتمة إلا عند خطاب من لايفهم وقد قال حسان : وكانت لايزال بها أنيس * خلال مروجه ا نعم ة إلا عند خطاب من لايفهم وقد قال حسان : وكانت لايزال بها أنيس * خلال مروجه ا نعم وشاء ف دع هذا ولكن من لطيف * يؤرقني إذا ذهب العشاء وقد قيل : إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة إنما كان لئلا يعدل بها عما سماها الله تعالى في كتابه إذ قال : ومن بعد صلاة العشاء فكأنه نهي إرشاد إلى ماهو الأولى وليس على جهة التحريم ولا على أن تسميتها العتمة لايجوز ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل : إنما نهي عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا ي الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة ويشهد لهذا قوله : ( فإنها تعتم بحلاب الإبل ( الثامنة روى بن ماجة في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : ( من صلى في جماعة أربعين ليلة لاتفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقا من النار ( وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قال الليل كله ( وروى الدارقطني كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قال الليل كله ( وروى الدارقطني في سننه عن سبيع أو تبيع عن كعب قال : من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر النور : ( 59 ) وإذا بلغ الأطفال > <

İbn Kesîr14. Jh.

أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه مع تلك الحال مع أهله إلى آخرها ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله قال لم تنسخ قلت فإن الناس لا يعملون بها فقال الله المستعان وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولاحجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو والده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به وهذا الإسناد صحي إلى آخر الآية وروى أبو داود < 5191 > حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي إلى آخر الآية والآية التي في سورة النساء أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا من غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليهم أي في الخدمة وغير ذلك ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا روى الإمام مالك < 1 / 22 > وأحمد بن حنبل < 5 / 303 > وأهل السنن < د 75 ت 92 س 1 / 55 جه 367 > أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس الأحاديث الواردة في الإستئذان قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى ابن عبد الله ب لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن يكون على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال ث الواردة في الإستئذان قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن وا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به وهذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه أبو داود < 5192 > عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلمهما بغير إ رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلمهما بغير إذن فأنزل الله في ذلك

Beydâvî13. Jh.

ام السالفة بعد الفراغ من الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها، والمراد به خطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت. وقيل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر، فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن، ثم انطلق معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت هذه الآية: والذين لم يبلغوا الحلم منكم والصبيان الذين لم يبلغو م فوجده وقد أنزلت هذه الآية: والذين لم يبلغوا الحلم منكم والصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله. ثلاث مرات في اليوم والليلة مرة. من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ومحله النصب بدلا من ثلاث مرات أو الرفع خبرا لمحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم أي ثيابكم لليقظة للقيلولة. من الظهيرة بيان للحين. ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف. ثلاث عورات لكم أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستركم، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها أعور المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها أعور المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ثلاث بالنصب بدلا من ثلاث مرات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان، وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين. طوافون عليكم أي هم طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة، وفيه دليل على تعليل الأحكام وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. بعضكم على بعض بعضكم طائف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض. كذلك مثل ذلك التبيين. يبين الله لكم الآيات أي الأحكام. والله عليم بأح م على بعض. كذلك مثل ذلك التبيين. يبين الله لكم الآيات أي الأحكام. والله عليم بأحوالكم. حكيم فيما شرع لكم.